قاعدة [١٤١] إذا أتلف عينا تعلق بها حق لله تعالى من يجب عليه حفظها واستبقاؤها إلى مدة معلومة

9 paragraphs · vol. 3, p. 45

  1. إذا أتلف عيناً تعلَّق بها حقُّ لله (١) تعالى من يجب عليه حفظها واستبقاؤها إلى مدَّة معلومة؛ لزمه ضمانها بقيمتها في ذلك الوقت، لا يوم تلفها، أو بمثلها على صفاتها في ذلك الوقت، لا يوم تلفها على أصحِّ الوجهين.

    vol. 3, p. 45
  2. ويتخرَّج على ذلك (٢) صور:
  3. منها: لو ترك السَّاعي زكاة الثِّمار أمانة بيد ربِّ المال، فأتلفها قبل جفافها، أو تلفت بتفريطه؛ ضمنها بقدرها يابساً لا رطباً على الصَّحيح.

  4. وعنه: يضمنها بمثلها رطباً.

  5. ومنها: لو أتلف الأضحيّة أو الهدي قبل يوم النَّحر؛ فعليه ضمانه بأكثر القيمتين من يوم الإتلاف، أو يوم النَّحر.

  6. وفيه وجه: يضمنها بقيمتها (٣) يوم التَّلف بكلِّ حال، كما لو كان أجنبيًّا.

  7. وفي «الكافي» : يضمنها بأكثر الأمرين من قيمتها، أو هدي

    vol. 3, p. 46مثلها؛ لأنَّه فوت الإراقة والتَّفرقة بعد لزومهما؛ فلزمه ضمانها (١) ، كما لو أتلف شيئين.

    قال: ويشترى بالقيمة هدياً، ويحتمل: أن يتصدَّق به. (٢)

  8. ويلتحق بهذا: ما إذا أكل المضحِّي أو المهدي ممَّا مُنع من أكله؛ فإنَّه يضمنه بمثله لحماً، نصَّ عليه أحمد في رواية ابن منصور (٣) ؛ لأنَّه تلزمه الإراقة والتَّفرقة، وقد أتى بأحدهما (٤) وبقي الآخر (٥) ؛ فلزمه ضمانه.

  9. ولو أتلفه غيره؛ فعليه قيمته؛ لأنَّه لا يلزمه الإراقة (٦) ، فلزمته القيمة، ويشتري بها مثله.