[٣] المستفاد بعد النصاب في أثناء الحول؛ هل يضم إلى النصاب، أو يفرد عنه؟

50 paragraphs · vol. 3, p. 235

Page 2 of 2

  1. والثَّاني: فيها شاة، وهو وجه الانفراد.

    vol. 3, p. 242
  2. والثَّالث: فيها نصف شاة، وهو وجه الخلطة.

  3. القسم الثَّالث: أن تكون (٢) الزِّيادة لا تبلغ نصاباً (٣) ، ولا تغيِّر الفرض؛ كمن ملك أربعين من الغنم، ثمَّ ملك بعدها عشرين:

    ففي الأولى إذا تمَّ حولها: شاةٌ.

  4. فإذا تمَّ حول الثَّانية؛ فوجهان:
  5. أحدهما (٤) : لا شيء فيها، وهو متوجِّه على وجهي الضَّمِّ والانفراد.

  6. والثَّاني: فيها ثلث شاة، وهو وجه الخلطة.

  7. القسم الرَّابع: ألَّا تبلغ الزِّيادة نصاباً، وتُغيِّرَ الفرض؛ كمن ملك ثلاثين من البقر، ثمَّ عشراً بعدها، فإذا تمَّ حول الأولى؛ ففيها تبيع، فإذا تمَّ حول الزِّيادة؛ فقال الأصحاب: يجب فيها ربع مسنَّة، ولم يذكروا فيه خلافاً.

  8. ومنهم من صرَّح بنفي الخلاف؛ كصاحب «المحرَّر» ، وعلَّل: بأنَّ

    vol. 3, p. 243وجه الانفراد متعذِّر؛ لما سبق، وكذا وجه الضَّمِّ؛ لأنَّه يفضي على أصله إلى استثناء شيء وطرحه من غير جنسه، وهو طرح التَّبيع من المسنَّة، وهو متعذِّر؛ فتعيَّن وجه الخلطة.

  9. وأمَّا صاحب «الكافي» ؛ فظاهر كلامه: أنَّ هذا متمشٍّ على وجه الضَّمِّ أيضاً، بناء على أصله الَّذي تقدَّم، من أنَّ الكلَّ نصاب واحد وفرضه مسنَّة، وقد أخرج تبيعاً، وهو يعدل ثلاثة أرباع مسنَّة (١) ؛ فيجب إخراج بقيَّة فرض المال، وهو هنا ربع مسنَّة؛ لأنَّ التَّبيع يعدل ثلاثة أرباع المسنَّة كما سبق تقريره؛ فتبيع وربع مسنَّة يعدل مسنَّة كاملة.

  10. فاحتفظ بهذه الفائدة الجليلة؛ فإنَّك لا تظفر بها في غير هذا الموضع، والله أعلم.