القاعدة الأولى: في الملازمات
9 paragraphs · vol. 1, p. 506
- vol. 1, p. 506
- وضابط الملزوم: ما يحسن فيه «لو» .
-
- واللازم: ما يحسن فيه «اللام» .
-
نحو قوله تعالى: ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾ (٢) ، وقولنا: إن [كان] (٣) هذا الطعام مهلكا؛ فهو حرام، تقديره: لو كان مهلكا، لكان حراما.
-
والاستدلال إما بوجود الملزوم أو بعدمه، أو بوجود اللازم أو بعدمه؛ فهذه الأربعة منها اثنان منتجان واثنان عقيمان.
-
فالمنتجان: الاستدلال بوجود الملزوم على وجود اللازم، وبعدم اللازم على عدم الملزوم، فكل ما أنتج وجوده فعدمه عقيم، وكل ما أنتج عدمه فوجوده عقيم، إلا أن يكون اللازم مساويا للملزوم؛ فتنتج (٤) الأربعة، نحو قولنا: لو كان هذا إنسانا لكان ضاحكا بالقوة.
-
ثم الملازمة قد تكون:
- قطعية، كالعشرة مع الزوجية.
-
- وظنية، كالنجاسة مع كأس الحجام (٥) .
- vol. 1, p. 507
- وقد تكون كلية، كالتكليف مع العقل، فكل مكلف عاقل في سائر الأزمان والأحوال (١) ، فكليتها (٢) [باعتبار ذلك لا باعتبار] (٣) الأشخاص.
-
- وجزئية: كالوضوء مع الغسل، فالوضوء (٤) لازم للغسل إذا سلم من النواقض حالة (٥) إيقاعه [فقط] (٦) ، فلا جرم [يلزم من انتفاء اللازم] (٧) - الذي هو: الوضوء - انتفاء (٨) الملزوم - الذي هو: الغسل -؛ لأنه ليس كليا، بخلاف انتفاء العقل، يوجب انتفاء التكليف في سائر (٩) الصور.