القاعدة الثانية

2 paragraphs · vol. 1, p. 507

  1. أن الأصل في المنافع: الإذن، وفي المضار: المنع، بأدلة السمع لا بالعقل، خلافا للمعتزلة (١٠) .

    vol. 1, p. 507
  2. وقد تعظم المنفعة (١١) فيصحبها الندب أو الوجوب مع الإذن، وقد تعظم المضرة فيصحبها التحريم على قدر رتبتها، فيستدل على الأحكام بهذه القاعدة.