قاعدة

18 paragraphs · vol. 1, p. 512

  1. يقع التعارض في الشرع بين الدليلين، والبينتين، والأصلين، والظاهرين، والأصل والظاهر، ويختلف العلماء في جميع ذلك.

    vol. 1, p. 512
  2. الدليلان (٢) :
  3. نحو قوله تعالى: ﴿إلا ما ملكت أيمانكم﴾ (٣) ، وهو يتناول الجمع بين الأختين في الملك، وقوله تعالى: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾ (٤) يقتضي تحريم الجمع مطلقا، ولذلك قال علي رضي الله عنه : «حرمتهما آية، [وأحلتهما] (٥) آية» (٦) ، وذلك كثير في الكتاب والسنة، واختلف العلماء هل يخير (٧) بينهما أو يسقطان (٨) ؟

  4. البينتان:
  5. نحو شهادة بينة بأن هذه الدار لزيد، وشهادة أخرى بأنها لعمرو؛ فهل تترجح إحدى البينتين؟ خلاف (١) .

  6. الأصلان (٢) :
  7. - نحو رجل قطع رجلا ملفوفا نصفين (٣) ، ثم نازع (٤) أولياؤه أنه كان [حيا] (٥) حالة القطع، فالأصل: براءة الذمة من القصاص، والأصل: بقاء الحياة؛ فاختلف العلماء في نفي القصاص وثبوته، أو (٦) التفرقة بين أن يكون ملفوفا في ثياب الأموات أو الأحياء.

  8. - ونحو العبد إذا انقطع خبره، فهل تجب زكاة فطره؛ لأن الأصل بقاء حياته؟ أو لا تجب؛ لأن الأصل براءة الذمة؟ [خلاف] (٧) .

  9. الظاهران (١) :
  10. - نحو اختلاف الزوجين في متاع البيت؛ فإن اليد (٢) ظاهرة في الملك، ولكل واحد منهما يد، فيسوي (٣) الشافعي بينهما، ورجحنا نحن بالعادة. (٤)

  11. - ونحو شهادة عدلين منفردين برؤية الهلال والسماء مصحية، فظاهر العدالة الصدق، وظاهر الصحو اشتراك الناس في الرؤية؛ فرجح مالك العدالة، و [ربح] (٥) سحنون (٦) الصحو. (٧)

  12. الأصل (٨) والظاهر:

    - كالمقبرة القديمة، الظاهر (٩)

  13. [تنجسها] (١) ، فتحرم الصلاة فيها، والأصل عدم النجاسة.

    vol. 1, p. 515
  14. وكذلك (٢) اختلاف الزوجين في النفقة، ظاهر [العادة] (٣) دفعها، والأصل بقاؤها، فغلبنا الأول والشافعي الثاني. (٤)

  15. ونحو اختلاف الجاني مع (٥) المجني عليه في سلامة العضو أو وجوده، الظاهر سلامة أعضاء (٦) الناس ووجودها، والأصل براءة الذمة.

  16. فاختلف (٧) العلماء في جميع ذلك، واتفقوا على:
  17. ١ - تغليب الأصل على الغالب في الدعاوى، فإن الأصل: براءة الذمة، والغالب (٨) : المعاملات؛ لا سيما إذا كان المدعي (٩) من أهل الدين والورع.

  18. ٢ - واتفقوا على تغليب الغالب على الأصل في البينة، فإن الغالب صدقها، والأصل براءة الذمة. (١٠)