فائدة
7 paragraphs · vol. 1, p. 516
- vol. 1, p. 516
الأصل أن يحكم (٢) الشرع بالاستصحاب أو بالظهور إذا انفرد عن المعارض، وقد استغني (٣) من ذلك (٤) أمور لا يحكم فيها إلا بمزيد ترجيح يضمه إليه:
- أحدها: ضم اليمين إلى النكول، فيجتمع الظاهران. (٥)
-
- وثانيها: تحليف (٦) المدعى عليه؛ فيجتمع استصحاب البراءة مع ظهور اليمين. (٧)
-
- وثالثها: اشتباه الأواني والأثواب يجتهد (٨) فيها على الخلاف (٩) ، فيجتمع الأصل مع ظهور الاجتهاد، ويكتفى في القبلة بمجرد الاجتهاد؛ لتعذر انحصار القبلة في جهة حتى يستصحب فيها. (١٠)
-
(وأما أدلة وقوع الأحكام بعد مشروعيتها، فهي أدلة وقوع أسبابها، وحصول
vol. 1, p. 517شروطها، وانتفاء موانعها، وهي غير محصورة) (١) .
- وهي:
-
- إما معلومة بالضرورة: كدلالة زيادة الظل على الزوال، وكمال (٢) العدة على الهلال.
-
- وإما مظنونة: كالأقارير والبينات، والأيمان والنكولات، والأيدي على الأملاك وشعائر الإسلام عليه الذي هو شرط في الميراث، و (شعائر الكفر عليه وهو مانع من الميراث) (٣) ، وهذا باب لا يعد ولا يحصى.