فائدة

7 paragraphs · vol. 1, p. 516

  1. الأصل أن يحكم (٢) الشرع بالاستصحاب أو بالظهور إذا انفرد عن المعارض، وقد استغني (٣) من ذلك (٤) أمور لا يحكم فيها إلا بمزيد ترجيح يضمه إليه:

    - أحدها: ضم اليمين إلى النكول، فيجتمع الظاهران. (٥)

    vol. 1, p. 516
  2. - وثانيها: تحليف (٦) المدعى عليه؛ فيجتمع استصحاب البراءة مع ظهور اليمين. (٧)

  3. - وثالثها: اشتباه الأواني والأثواب يجتهد (٨) فيها على الخلاف (٩) ، فيجتمع الأصل مع ظهور الاجتهاد، ويكتفى في القبلة بمجرد الاجتهاد؛ لتعذر انحصار القبلة في جهة حتى يستصحب فيها. (١٠)

  4. (وأما أدلة وقوع الأحكام بعد مشروعيتها، فهي أدلة وقوع أسبابها، وحصول

    vol. 1, p. 517شروطها، وانتفاء موانعها، وهي غير محصورة) (١) .

  5. وهي:
  6. - إما معلومة بالضرورة: كدلالة زيادة الظل على الزوال، وكمال (٢) العدة على الهلال.

  7. - وإما مظنونة: كالأقارير والبينات، والأيمان والنكولات، والأيدي على الأملاك وشعائر الإسلام عليه الذي هو شرط في الميراث، و (شعائر الكفر عليه وهو مانع من الميراث) (٣) ، وهذا باب لا يعد ولا يحصى.