الوجه الخامس: أن هذا لو كان مستندا فهو مستند نفاة وقوع الطلاق المعلق مطلقا لا من فرق بين التعليق القسمي والإيقاعي

1 paragraph · vol. 2, p. 847

  1. والنافي لوقوع الطلاق مطلقًا من الظاهرية هو ابن حزم، وأما داود فليس هذا مذهبه، وَإِنْ كان الشاشي صاحب (الحلية) (١)

    قال: (وَحُكِيَ عن داود أَنَّ الطلاق المعلَّق بالصفة لا يقع مطلقًا) . فابن حزم أعلم بمذهب داود، وقد ذكر ابن حزم الإجماع على وقوع الطلاق المعلَّق مع ذكره النزاع في الطلاق المحلوف به، وذكره الأقوال الثلاثة: هل هو طلاق فيلزم أم هو يمين مكفرة

    vol. 2, p. 847