• مبطلات المسح
2 paragraphs · vol. 1, p. 49
- vol. 1, p. 49
(ويبطل المسح) على الخفين (بثلاثة أشياء: بخلعهما) أو خلع أحدهما أو انخلاعه أو خروج الخف عن صلاحية المسح كتخرُّقه، (وانقضاء المدة) ؛
-
وفي بعض النسخ «مدة المسح» من يوم وليلة لمقيم، وثلاثة أيام بليالها لمسافر، (و) بعروض (ما يوجب الغسل) ، كجنابة أو حيض أو نفاس للابس الخف.