إخراج الزكاة قبل ان تجب
2 paragraphs · vol. 1, p. 152
- vol. 1, p. 152
٥٦٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي هَل يجوز للرجل ان يتَصَدَّق بِصَدقَة فيحسب ذَلِك ويكتبه فَإِذا بلغ رَأس الْحول فصيره من زَكَاته
-
قَالَ لَا بَأْس بتعجيل الزَّكَاة اذا وجد لَهَا موضعا
vol. 1, p. 153قلت لأبي فَإِن زكى قبل ان تجب عَلَيْهِ فَقَالَ لَا بَأْس النَّبِي تعجل صَدَقَة الْعَبَّاس وَهِي الزَّكَاة