سئل عن المحرم يطأ في الفرج أو فيما دونه
4 paragraphs · vol. 1, p. 241
- vol. 1, p. 241
٨٩٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت أَبى يَقُول اذا وطئ الرجل قبل رمي الْجمار فسد عَلَيْهِ حجه وَعَلِيهِ الْحَج من قَابل على حَدِيث ابْن عمر من حَدِيث عَليّ الْبَارِقي عَن ابْن عمر
vol. 1, p. 242٨٩٧ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت الْمحرم اذا وطئ امْرَأَته فِيمَا دون الْفرج
-
قَالَ اذا انْزِلْ فقد فسد حجه
-
قلت فَإِن لم ينزل
-
قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَة وَقَالَ فِي الْقبْلَة دم