الواجب في القصاص
4 paragraphs · vol. 1, p. 407
- vol. 1, p. 407
١٤٥٦ - سَأَلت ابي عَن الرجل اذا قتل الرجل خطأ
-
قَالَ على عَاقِلَته الدِّيَة تودي فِي ثَلَاث سِنِين فِي كل سنة ثلث
-
قلت لابي فَإِن كَانَ مُتَعَمدا
-
قَالَ الْقود الا ان يرْضوا بِالدِّيَةِ فَلهم الْخِيَار ان شاؤوا قتلوا وان شاؤوا اخذوا الدِّيَة وان شاؤوا عفوا