كتاب السلم ويقال له السلف
2,289 paragraphs · vol. 1, p. 205
Page 1 of 58
- vol. 1, p. 205
هُوَ بيع
-
شَيْء
-
مَوْصُوف فِي الذِّمَّة
-
بِلَفْظ السّلم فَيخْتَص بِهَذَا اللَّفْظ على الْأَصَح
-
يشْتَرط لَهُ مَعَ شُرُوط البيع
-
المتوقف صِحَّته عَلَيْهَا غير الرُّؤْيَة
-
أُمُور
-
سِتَّة
-
أَحدهَا تَسْلِيم رَأس المَال
-
وَهُوَ الثّمن
-
فِي الْمجْلس
-
أَي مجْلِس العقد قبل لُزُومه فَلَو تفَرقا قبل قَبضه أنو جعلاه مُؤَجّلا وان سلماه فِي الْمجْلس بَطل
-
فَلَو أطلق
-
فِي العقد كأسلمت إِلَيْك دِينَارا فِي ذِمَّتِي فِي كَذَا
-
ثمَّ عين وَسلم فِي الْمجْلس جَازَ وَلَو أحَال
-
الْمُسلم الْمُسلم إِلَيْهِ
-
بِهِ
-
أَي رَأس المَال
-
وَقَبضه الْمُحْتَال
-
وَهُوَ الْمُسلم إِلَيْهِ
-
فِي الْمجْلس فَلَا
-
يجوز
-
وَلَو قَبضه
-
الْمُسلم إِلَيْهِ فِي الْمجْلس
-
وأودعه الْمُسلم جَازَ
-
وَكَذَا يجوز لَو رده اليه عَن دينه
-
وَيجوز كَونه
-
أَي رَأس المَال
-
مَنْفَعَة
-
مَعْلُومَة
-
وتقبض بِقَبض الْعين
-
فَلَو قَالَ أسلمت أليك مَنْفَعَة نَفسِي فِي التَّعْلِيم شهرا فِي كَذَا فَمَتَى أَقبض نَفسه امْتنع عَلَيْهِ إخْرَاجهَا
-
واذا فسخ السّلم
-
بِسَبَب يَقْتَضِيهِ كانقطاع الْمُسلم فِيهِ عِنْد حُلُوله
-
وَرَأس المَال بَاقٍ استرده بِعَيْنِه
-
وَلَيْسَ للْمُسلمِ اليه إِبْدَاله
-
وَقيل للْمُسلمِ اليه رد بدله ان عين فِي الْمجْلس دون العقد
-
أما إِذا كَانَ تَالِفا فانه يسْتَردّ بدله من مثل أَو قيمه
-
ورؤية رَأس المَال
-
المثلى