كتاب البيع
1,827 paragraphs · vol. 1, p. 172
Page 1 of 46
- vol. 1, p. 172
هُوَ لُغَة مُقَابلَة شَيْء بِشَيْء على وَجه الْمُعَاوضَة وَشرعا مُقَابلَة مَال بِمَال على وَجه مَخْصُوص وأركانه ثَلَاثَة وَهِي فِي الْحَقِيقَة سِتَّة عَاقد بَائِع ومشتر ومعقود عَلَيْهِ ثمن ومثمن وَصِيغَة ايجاب وَقبُول وَبَدَأَ المُصَنّف بالصيغة معبرا عَنْهَا بِالشّرطِ فَقَالَ
-
شَرطه الايجاب
-
وَهُوَ مَا يدل على التَّمْلِيك بعوض
-
كبعتك وملكتك
-
بِكَذَا
-
وَالْقَبُول
-
وَهُوَ مَا يدل على التَّمَلُّك
-
كاشتريت وتملكت وَقبلت
-
وَنعم فِي
vol. 1, p. 173الْجَواب فَلَا يَصح البيع بِغَيْر ذَلِك وَمِنْه المعاطاة لَكِن المُصَنّف وَجَمَاعَة اخْتَارُوا الِانْعِقَاد بهَا فِي كل مَا يعده النَّاس بيعا وَلَا بُد من اسناد البيع الى الْمُخَاطب وَمن ذكر الثّمن
-
وَيجوز تقدم لفظ المُشْتَرِي
-
على لفظ البَائِع
-
وَلَو قَالَ بِعني
-
كَذَا بِكَذَا
-
فَقَالَ بِعْتُك انْعَقَد
-
البيع
-
فِي الْأَظْهر
-
وَمُقَابِله لَا ينْعَقد إِلَّا أذا قَالَ المُشْتَرِي بعد ذَلِك اشْتريت
-
وَينْعَقد
-
البيع
-
بِالْكِنَايَةِ
-
وَهِي مَا تحْتَمل البيع وَغَيره
-
كجعلته لَك بِكَذَا
-
نَاوِيا البيع فَينْعَقد بذلك
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله لَا ينْعَقد بِالْكِنَايَةِ
-
وَيشْتَرط أَن لَا يكون الْفَصْل بَين لفظيهما
-
أَي بَين الايجاب وَالْقَبُول وَلَو بِكِتَابَة فَيضر الْفَصْل الطَّوِيل أما الْيَسِير فَلَا ويضر الْكَلَام الْأَجْنَبِيّ عَن العقد وَلَو يَسِيرا وَيشْتَرط أَن يكون الْقبُول مِمَّن صدر مَعَه الايجاب وان يصر البادئ على مَا أَتَى بِهِ الى الْقبُول وان تبقى أَهْلِيَّته كَذَلِك
-
وان يقبل على وفْق الايجاب
-
فِي الْمَعْنى
-
فَلَو قَالَ بِعْتُك بِأَلف مكسرة فَقَالَ قبلت بِأَلف صَحِيحَة لم يَصح
-
أما الْمُوَافقَة لفظا فَلَا تشْتَرط فَلَو قَالَ بِعْتُك فَقَالَ اشْتريت صَحَّ
-
وَإِشَارَة الْأَخْرَس بِالْعقدِ كالنطق
-
وَأما إِشَارَته فِي الصَّلَاة فَلَيْسَ لَهَا حكم النُّطْق ثمَّ شرع المُصَنّف فِي الرُّكْن الثَّانِي وَهُوَ الْعَاقِد فَقَالَ
-
وَشرط الْعَاقِد
-
بَائِعا أَو مُشْتَريا
-
الرشد
-
فَلَا يَصح من صبي وَلَا مَجْنُون وَلَا من مَحْجُور عَلَيْهِ بِسَفَه وَلَا من أعمى أَيْضا
-
قلت
-
وَيشْتَرط أَيْضا
-
عدم الاكراه بِغَيْر حق