كتاب السلم ويقال له السلف
2,289 paragraphs · vol. 1, p. 205
Page 2 of 58
- vol. 1, p. 205
تَكْفِي عَن معرفَة قدره فِي الْأَظْهر
-
وَمُقَابِله لَا تَكْفِي بل لَا بُد من معرفَة قدره بِالْكَيْلِ أَو الْوَزْن أما رَأس المَال الْمُتَقَوم فتكفي رُؤْيَته عَن معرفَة قِيمَته من غير خلاف فَلَو أسلم اليه ثوبا معينا فِي كَذَا فرؤيته تَكْفِي عَن معرفَة أَنه يُسَاوِي من الْقيمَة كَذَا
-
الثَّانِي
-
من الْأُمُور الْمَشْرُوطَة
-
كَون الْمُسلم فِيهِ دينا
-
لِأَن حَقِيقَته لَا تتَحَقَّق بِغَيْر الدِّينِيَّة فمرادهم بِالشّرطِ مَا لَا بُد مِنْهُ وان كَانَ جُزْءا من الْحَقِيقَة
-
فَلَو قَالَ أسلمت إِلَيْك هَذَا الثَّوْب فِي هَذَا العَبْد فَلَيْسَ بسلم
-
لانْتِفَاء الدِّينِيَّة
-
وَلَا ينْعَقد بيعا
-
لاختلال اللَّفْظ
-
فِي الْأَظْهر
-
وَمُقَابِله ينْعَقد نظرا للمعنى
-
وَلَو قَالَ اشْتريت مِنْك ثوبا صفته كَذَا بِهَذِهِ الدَّرَاهِم فَقَالَ بِعْتُك انْعَقَد بيعا
-
اعْتِبَارا بِاللَّفْظِ فتأتي فِيهِ أَحْكَامه فَلَا يشْتَرط
vol. 1, p. 206قبض ثمنه فِي الْمجْلس وتكفي الْحِوَالَة بِهِ وَعَلِيهِ وَغير ذَلِك
-
وَقيل
-
ينْعَقد
-
سلما
-
نظرا للمعنى فتأتي فِيهِ شُرُوطه
-
الثَّالِث
-
من الْأُمُور الْمَشْرُوطَة مَا تضمنه قَوْله
-
الْمَذْهَب أَنه اذا أسلم بِموضع لَا يصلح للتسليم أَو يصلح ولحمله
-
أَي الْمُسلم
-
مؤنه اشْترط بَيَان مَحل التَّسْلِيم
-
للْمُسلمِ فِيهِ
-
والا
-
بِأَن صلح للتسليم وَلم يكن لحمله مؤنه
-
فَلَا
-
يشْتَرط وَيتَعَيَّن مَكَان العقد للتسليم وَلَو عين غَيره تعين وَكَذَا يتَعَيَّن مَوضِع العقد فِي السّلم الْحَال وَالْمرَاد بِموضع العقد تِلْكَ الْمحلة لَا نفس مَوضِع العقد
-
وَيصِح
-
السّلم
-
حَالا ومؤجلا
-
بِأَن يُصَرح بهما
-
فان أطلق انْعَقَد حَالا وَقيل لَا ينْعَقد وَيشْتَرط
-
فِي الْمُؤَجل
-
الْعلم بالأجل
-
فَلَا يجوز بِمَا يخْتَلف كالحصاد
-
فان عين
-
العاقدان
-
شهور الْعَرَب أَو الْفرس أَو الرّوم جَازَ
-
لِأَنَّهَا مَعْلُومَة مضبوطة