كتاب السلم ويقال له السلف

2,289 paragraphs · vol. 1, p. 205

Page 10 of 58

  1. فِي قالب

    vol. 1, p. 209
  2. بِفَتْح اللَّام أفْصح من كسرهَا

  3. وَلَا يشْتَرط

  4. فِيمَا يسلم فِيهِ

  5. ذكر الْجَوْدَة والرداءة فِي الْأَصَح وَيحمل مطلقه

  6. مِنْهُمَا

  7. على الْجيد

  8. وَمُقَابل الْأَصَح يشْتَرط ذكر وَاحِد مِنْهُمَا

  9. وَيشْتَرط

  10. مَعَ مَا مر مَعَ اشْتِرَاط كَون الْأَوْصَاف مَعْرُوفَة فِي نَفسهَا

  11. معرفَة الْعَاقِدين الصِّفَات

  12. فَلَو جهلاها أَو أَحدهمَا لم يَصح

  13. وَكَذَا غَيرهمَا

  14. أَي معرفَة عَدْلَيْنِ غير الْعَاقِدين

  15. فِي الْأَصَح

  16. ليرْجع اليهما وَمُقَابِله لَا يشْتَرط معرفَة غَيرهمَا

  17. فصل فِي أَدَاء غير الْمُسلم فِيهِ عَنهُ وَوقت أَدَائِهِ ومكانه

  18. لَا يَصح أَن يسْتَبْدل عَن الْمُسلم فِيهِ

    vol. 1, p. 210غير جنسه

  19. كالبر عَن الشّعير

  20. ونوعه

  21. كالتمر البرني عَن المعقلي

  22. وَقيل يجوز فِي نَوعه

  23. وَلَكِن

  24. لَا يجب قبُوله وَيجوز أردأ من الْمَشْرُوط

  25. وَلَكِن

  26. لَا يجب قبُوله وَيجوز

  27. إِعْطَاء

  28. أَجود

  29. صفة من الْمَشْرُوط

  30. وَيجب قبُوله فِي الْأَصَح

  31. وَمُقَابِله لَا يجب

  32. وَلَو أحضرهُ قبل مَحَله

  33. أَي وَقت حُلُوله

  34. فَامْتنعَ الْمُسلم من قبُوله لغَرَض صَحِيح بِأَن كَانَ حَيَوَانا

  35. يحْتَاج لمؤنة

  36. أَو وَقت غَارة لم يجْبر

  37. على قبُوله

  38. وَإِلَّا

  39. بِأَن لم يكن للْمُسلمِ غَرَض صَحِيح

  40. فان كَانَ للمؤدي غَرَض صَحِيح كفك رهن