كتاب السلم ويقال له السلف

2,289 paragraphs · vol. 1, p. 205

Page 11 of 58

  1. أَو لبراءة ضَامِن

    vol. 1, p. 210
  2. أجبر

  3. الْمُسلم على الْقبُول

  4. وَكَذَا

  5. يجْبر الْمُسلم

  6. لمُجَرّد غَرَض الْبَرَاءَة

  7. أَي بَرَاءَة ذمَّة الْمُسلم إِلَيْهِ

  8. فِي الْأَظْهر

  9. وَكَذَا لَا لغَرَض وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يجْبر للمنة

  10. وَلَو وجد الْمُسلم الْمُسلم إِلَيْهِ بعد الْمحل فِي غير مَحل التَّسْلِيم

  11. وَهُوَ مَكَانَهُ الْمُتَعَيّن بِالْعقدِ أَو الشَّرْط

  12. لم يلْزمه الْأَدَاء ان كَانَ لنقله

  13. من مَحل التَّسْلِيم

  14. مُؤنَة

  15. وَلم يتحملها أما إِذا لم يكن لنقله مُؤنَة كدراهم أَولهَا وتحملها الْمُسلم فَإِنَّهُ يلْزمه الْأَدَاء

  16. وَلَا يُطَالِبهُ بِقِيمَتِه للْحَيْلُولَة على الصَّحِيح

  17. وَلَكِن للْمُسلمِ الْفَسْخ واسترداد رَأس المَال وَمُقَابل الصَّحِيح يُطَالِبهُ للْحَيْلُولَة بَينه وَبَين حَقه

  18. وَإِن امْتنع

  19. الْمُسلم

  20. من قبُوله هُنَاكَ

  21. أَي فِي غير مَكَان التَّسْلِيم وَقد أحصره فِيهِ

  22. لم يجْبر

  23. على قبُوله

  24. ان كَانَ لنقله

  25. إِلَى مَكَان التَّسْلِيم

  26. مُؤنَة أَو كَانَ الْموضع مخوفا والا

  27. بِأَن لم يكن لنقله مُؤنَة وَلَا كَانَ الْموضع مخوفا

  28. فَالْأَصَحّ اجباره

  29. على قبُوله

  30. فصل فِي الْقَرْض وَهُوَ بِفَتْح الْقَاف فِي اللُّغَة بِمَعْنى الْقطع وَفِي الِاصْطِلَاح يُطلق على الشَّيْء المقرص وعَلى الاعطاء وَيُسمى سلفا

  31. الاقراض

  32. بِمَعْنى الاعطاء وَالتَّمْلِيك للشَّيْء على أَن يرد بدله

  33. مَنْدُوب

  34. إِلَيْهِ وَقد يجب لعَارض الِاضْطِرَار وَقد يحرم إِذا ظن أَنه يصرفهُ فِي مَعْصِيّة وأركانه صِيغَة وعاقد ومعقود عَلَيْهِ وَبَدَأَ بِالْأولِ فَقَالَ

  35. وصيغته أقرضتك أَو أسلفتك أَو خُذْهُ بِمثلِهِ أَو ملكتكه على أَن ترد بدله

  36. وَهَذَا كُله صِيغ للْإِيجَاب من الْمقْرض وَلَو اقْتصر على مَلكتك فَهُوَ هبة

  37. وَيشْتَرط قبُوله

  38. أَي الاقراض

  39. فِي الْأَصَح

  40. وَيشْتَرط فِي الْقبُول الْمُوَافقَة فِي الْمَعْنى والالتماس من المتقرض يقوم مقَام الْقبُول وَمُقَابل الْأَصَح لَا يشْتَرط الْقبُول وَكَذَا الايجاب قيل إِنَّه

    vol. 1, p. 211لَيْسَ بِشَرْط