كتاب السلم ويقال له السلف
2,289 paragraphs · vol. 1, p. 205
Page 11 of 58
- vol. 1, p. 210
أَو لبراءة ضَامِن
-
أجبر
-
الْمُسلم على الْقبُول
-
وَكَذَا
-
يجْبر الْمُسلم
-
لمُجَرّد غَرَض الْبَرَاءَة
-
أَي بَرَاءَة ذمَّة الْمُسلم إِلَيْهِ
-
فِي الْأَظْهر
-
وَكَذَا لَا لغَرَض وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يجْبر للمنة
-
وَلَو وجد الْمُسلم الْمُسلم إِلَيْهِ بعد الْمحل فِي غير مَحل التَّسْلِيم
-
وَهُوَ مَكَانَهُ الْمُتَعَيّن بِالْعقدِ أَو الشَّرْط
-
لم يلْزمه الْأَدَاء ان كَانَ لنقله
-
من مَحل التَّسْلِيم
-
مُؤنَة
-
وَلم يتحملها أما إِذا لم يكن لنقله مُؤنَة كدراهم أَولهَا وتحملها الْمُسلم فَإِنَّهُ يلْزمه الْأَدَاء
-
وَلَا يُطَالِبهُ بِقِيمَتِه للْحَيْلُولَة على الصَّحِيح
-
وَلَكِن للْمُسلمِ الْفَسْخ واسترداد رَأس المَال وَمُقَابل الصَّحِيح يُطَالِبهُ للْحَيْلُولَة بَينه وَبَين حَقه
-
وَإِن امْتنع
-
الْمُسلم
-
من قبُوله هُنَاكَ
-
أَي فِي غير مَكَان التَّسْلِيم وَقد أحصره فِيهِ
-
لم يجْبر
-
على قبُوله
-
ان كَانَ لنقله
-
إِلَى مَكَان التَّسْلِيم
-
مُؤنَة أَو كَانَ الْموضع مخوفا والا
-
بِأَن لم يكن لنقله مُؤنَة وَلَا كَانَ الْموضع مخوفا
-
فَالْأَصَحّ اجباره
-
على قبُوله
-
فصل فِي الْقَرْض وَهُوَ بِفَتْح الْقَاف فِي اللُّغَة بِمَعْنى الْقطع وَفِي الِاصْطِلَاح يُطلق على الشَّيْء المقرص وعَلى الاعطاء وَيُسمى سلفا
-
الاقراض
-
بِمَعْنى الاعطاء وَالتَّمْلِيك للشَّيْء على أَن يرد بدله
-
مَنْدُوب
-
إِلَيْهِ وَقد يجب لعَارض الِاضْطِرَار وَقد يحرم إِذا ظن أَنه يصرفهُ فِي مَعْصِيّة وأركانه صِيغَة وعاقد ومعقود عَلَيْهِ وَبَدَأَ بِالْأولِ فَقَالَ
-
وصيغته أقرضتك أَو أسلفتك أَو خُذْهُ بِمثلِهِ أَو ملكتكه على أَن ترد بدله
-
وَهَذَا كُله صِيغ للْإِيجَاب من الْمقْرض وَلَو اقْتصر على مَلكتك فَهُوَ هبة
-
وَيشْتَرط قبُوله
-
أَي الاقراض
-
فِي الْأَصَح
-
وَيشْتَرط فِي الْقبُول الْمُوَافقَة فِي الْمَعْنى والالتماس من المتقرض يقوم مقَام الْقبُول وَمُقَابل الْأَصَح لَا يشْتَرط الْقبُول وَكَذَا الايجاب قيل إِنَّه
vol. 1, p. 211لَيْسَ بِشَرْط