كتاب السلم ويقال له السلف
2,289 paragraphs · vol. 1, p. 205
Page 16 of 58
- vol. 1, p. 213
عِنْد خوف فَسَاده وَيكون ثمنه رهنا
-
بِلَا إنْشَاء عقد
-
وَإِن شَرط منع بَيْعه لم يَصح
-
الرَّهْن
-
وَإِن أطلق
-
بِأَن لم يشرط وَاحِدًا
-
فسد
-
الرَّهْن
-
فِي الْأَظْهر
-
وَمُقَابِله يَصح وَيُبَاع عِنْد تعرضه للْفَسَاد
-
وَإِن لم يعلم هَل يفْسد
-
الْمَرْهُون
-
قبل الْأَجَل صَحَّ
-
الرَّهْن الْمُطلق
-
فِي الْأَظْهر
-
وَمُقَابِله يفْسد
-
وان رهن مَالا يسْرع فَسَاده فطرأ مَا عرضه للْفَسَاد كحنطة ابتلت لم يَنْفَسِخ الرَّهْن بِحَال
-
وان تعذر تجفيفها وَيجْبر الرَّاهِن حِينَئِذٍ على البيع وَجعل الثّمن رهنا مَكَانَهُ
-
وَيجوز أَن يستعير شَيْئا ليرهنه
-
بِدِينِهِ
-
وَهُوَ
-
أَي عقد الِاسْتِعَارَة بعد قبض الْمُرْتَهن لَهُ
-
فِي قَول عَارِية
-
أَي بَاقٍ عَلَيْهَا لم يخرج عَنْهَا من جِهَة الْمُعير إِلَى ضَمَان الدّين فِي ذَلِك الشي وان كَانَ يُبَاع فِيهِ
-
وَالْأَظْهَر أَنه ضَمَان دين
-
من الْمُعير
-
فِي رَقَبَة ذَلِك الشي
-
الْمَرْهُون
-
فَيشْتَرط
-
على هَذَا
-
ذكر جنس الدّين
-
من ذهب وَفِضة
-
وَقدره وَصفته
-
وَمِنْهَا الْحُلُول والتأجيل
-
وَكَذَا الْمَرْهُون عِنْده فِي الْأَصَح
-
فَيشْتَرط ذكره وَمُقَابِله لايشترط وَأما على قَول الْعَارِية فَلَا يشْتَرط شي من ذَلِك
vol. 1, p. 214وَمَتى خَالف مَا عينه لَهُ بَطل الرَّهْن
-
فَلَو تلف
-
الْمَرْهُون
-
فِي يَد الْمُرْتَهن فَلَا ضَمَان
-
على الْمُرْتَهن وَلَا على الرَّاهِن على القَوْل بِأَنَّهُ ضَمَان