كتاب السلم ويقال له السلف

2,289 paragraphs · vol. 1, p. 205

Page 15 of 58

  1. وَمُقَابِله يَصح رَهنه وَلَا يَصح رهن مَنْفَعَة بِلَا خلاف

    vol. 1, p. 212
  2. وَيصِح رهن الْمشَاع

  3. من الشَّرِيك وَغَيره وَلَا يحْتَاج إِلَى إِذن الشَّرِيك

  4. وَيصِح رهن

  5. الْأُم دون وَلَدهَا وَعَكسه

  6. أَي رَهنه دونهَا

  7. وَعند

    vol. 1, p. 213الْحَاجة

  8. إِلَى تَوْفِيَة الدّين من ثمن الْمَرْهُون

  9. يباعان

  10. مَعًا

  11. ويوزع الثّمن

  12. عَلَيْهِمَا

  13. وَالأَصَح أَن تقوم الْأُم وَحدهَا

  14. إِذا كَانَت هِيَ الْمَرْهُونَة فتقوم مَوْصُوفَة بِكَوْنِهَا ذَات ولد فَإِذا قيل قيمتهَا مائَة حفظ

  15. ثمَّ

  16. تقوم

  17. مَعَ الْوَلَد

  18. فاذا قيل قيمتهمَا مائَة وَخَمْسُونَ

  19. فالزائد

  20. وَهُوَ خَمْسُونَ قِيمَته فيوزع الثّمن على هَذِه النِّسْبَة

  21. وَرهن الْجَانِي وَالْمُرْتَدّ كبيعهما

  22. وَتقدم أَنه لَا يَصح بيع الْجَانِي الْمُتَعَلّق بِرَقَبَتِهِ مَال وأه يَصح بيع الْمُرْتَد

  23. وَرهن الْمُدبر

  24. وَهُوَ الْمُعَلق عتقه بِمَوْت سَيّده

  25. وَالْمُعَلّق عتقه بِصفة يُمكن سبقها حُلُول الدّين

  26. الْمَرْهُون بِهِ

  27. بَاطِل على الْمَذْهَب

  28. وَقيل انه يجوز

  29. وَلَو رهن مَا يسْرع فَسَاده فان أمكن تجفيفه كرطب

  30. يَجِيء تَمرا

  31. فعل وَإِلَّا

  32. بِأَن لم يُمكن تجفيفه كالبقول ينظر

  33. فان رَهنه بدين حَال أَو مُؤَجل يحل قبل فَسَاده

  34. بِزَمن يسع بَيْعه

  35. أَو

  36. يحل بعد فَسَاده لَكِن

  37. شَرط بَيْعه وَجعل الثّمن رهنا صَحَّ

  38. الرَّهْن فِي تِلْكَ الصُّور

  39. وَيُبَاع

  40. الْمَرْهُون