كتاب السلم ويقال له السلف
2,289 paragraphs · vol. 1, p. 205
Page 15 of 58
- vol. 1, p. 212
وَمُقَابِله يَصح رَهنه وَلَا يَصح رهن مَنْفَعَة بِلَا خلاف
-
وَيصِح رهن الْمشَاع
-
من الشَّرِيك وَغَيره وَلَا يحْتَاج إِلَى إِذن الشَّرِيك
-
وَيصِح رهن
-
الْأُم دون وَلَدهَا وَعَكسه
-
أَي رَهنه دونهَا
-
وَعند
vol. 1, p. 213الْحَاجة
-
إِلَى تَوْفِيَة الدّين من ثمن الْمَرْهُون
-
يباعان
-
مَعًا
-
ويوزع الثّمن
-
عَلَيْهِمَا
-
وَالأَصَح أَن تقوم الْأُم وَحدهَا
-
إِذا كَانَت هِيَ الْمَرْهُونَة فتقوم مَوْصُوفَة بِكَوْنِهَا ذَات ولد فَإِذا قيل قيمتهَا مائَة حفظ
-
ثمَّ
-
تقوم
-
مَعَ الْوَلَد
-
فاذا قيل قيمتهمَا مائَة وَخَمْسُونَ
-
فالزائد
-
وَهُوَ خَمْسُونَ قِيمَته فيوزع الثّمن على هَذِه النِّسْبَة
-
وَرهن الْجَانِي وَالْمُرْتَدّ كبيعهما
-
وَتقدم أَنه لَا يَصح بيع الْجَانِي الْمُتَعَلّق بِرَقَبَتِهِ مَال وأه يَصح بيع الْمُرْتَد
-
وَرهن الْمُدبر
-
وَهُوَ الْمُعَلق عتقه بِمَوْت سَيّده
-
وَالْمُعَلّق عتقه بِصفة يُمكن سبقها حُلُول الدّين
-
الْمَرْهُون بِهِ
-
بَاطِل على الْمَذْهَب
-
وَقيل انه يجوز
-
وَلَو رهن مَا يسْرع فَسَاده فان أمكن تجفيفه كرطب
-
يَجِيء تَمرا
-
فعل وَإِلَّا
-
بِأَن لم يُمكن تجفيفه كالبقول ينظر
-
فان رَهنه بدين حَال أَو مُؤَجل يحل قبل فَسَاده
-
بِزَمن يسع بَيْعه
-
أَو
-
يحل بعد فَسَاده لَكِن
-
شَرط بَيْعه وَجعل الثّمن رهنا صَحَّ
-
الرَّهْن فِي تِلْكَ الصُّور
-
وَيُبَاع
-
الْمَرْهُون