كتاب السلم ويقال له السلف

2,289 paragraphs · vol. 1, p. 205

Page 18 of 58

  1. وَلَا يلْزم

    vol. 1, p. 214
  2. الرَّهْن من جِهَة الرَّاهِن

  3. الا بِقَبْضِهِ

    vol. 1, p. 215مِمَّن يَصح عقده

  4. فَيجوز للرَّاهِن قبل الْقَبْض الرُّجُوع وَكَذَلِكَ بعد الْقَبْض اذا وَقع من غير رشيد كصبي وسفيه

  5. وتجري فِيهِ

  6. أَي الْقَبْض وَكَذَلِكَ الاقباض

  7. النِّيَابَة لَكِن لَا يَسْتَنِيب

  8. الْمُرْتَهن فِي الْقَبْض

  9. الرَّاهِن

  10. وَلَا وَكيله

  11. وَلَا عَبده

  12. أَي الرَّاهِن

  13. وَفِي

  14. عَبده

  15. الْمَأْذُون لَهُ وَجه

  16. أَنه يَصح أَن يستنيبه الْمُرْتَهن

  17. ويستنيب مكَاتبه

  18. أَي الرَّاهِن لِأَنَّهُ كَالْأَجْنَبِيِّ

  19. ولورهن وديعه

  20. لَهُ

  21. عِنْد مُودع أَو مَغْصُوبًا

  22. مِنْهُ

  23. عِنْد غَاصِب

  24. لَهُ أَو مؤجرا عِنْد مُسْتَأْجر

  25. لم يلْزم

  26. الرَّهْن

  27. مَا لم يمض زمن إِمْكَان قَبضه

  28. أَي الْمَرْهُون وَابْتِدَاء الزَّمن من وَقت الاذن فِيهِ لَا العقد

  29. وَالْأَظْهَر اشْتِرَاط إِذْنه

  30. أَي الرَّاهِن

  31. فِي قَبضه

  32. وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يشْتَرط

  33. وَلَا يُبرئهُ ارتهانه

  34. أَي الْغَاصِب

  35. عَن الْغَصْب

  36. فَلَا يرْتَفع عَنهُ الضَّمَان

  37. ويبرئه

  38. عَن الْغَصْب

  39. الايداع

  40. فَلَو غصب ثوبا ثمَّ أودعهُ صَاحبه عِنْده فَتلف فَلَا يضمنهُ بِخِلَاف مَا اذا رَهنه عِنْده فَتلف فانه يضمنهُ