كتاب السلم ويقال له السلف
2,289 paragraphs · vol. 1, p. 205
Page 18 of 58
- vol. 1, p. 214
وَلَا يلْزم
-
الرَّهْن من جِهَة الرَّاهِن
-
الا بِقَبْضِهِ
vol. 1, p. 215مِمَّن يَصح عقده
-
فَيجوز للرَّاهِن قبل الْقَبْض الرُّجُوع وَكَذَلِكَ بعد الْقَبْض اذا وَقع من غير رشيد كصبي وسفيه
-
وتجري فِيهِ
-
أَي الْقَبْض وَكَذَلِكَ الاقباض
-
النِّيَابَة لَكِن لَا يَسْتَنِيب
-
الْمُرْتَهن فِي الْقَبْض
-
الرَّاهِن
-
وَلَا وَكيله
-
وَلَا عَبده
-
أَي الرَّاهِن
-
وَفِي
-
عَبده
-
الْمَأْذُون لَهُ وَجه
-
أَنه يَصح أَن يستنيبه الْمُرْتَهن
-
ويستنيب مكَاتبه
-
أَي الرَّاهِن لِأَنَّهُ كَالْأَجْنَبِيِّ
-
ولورهن وديعه
-
لَهُ
-
عِنْد مُودع أَو مَغْصُوبًا
-
مِنْهُ
-
عِنْد غَاصِب
-
لَهُ أَو مؤجرا عِنْد مُسْتَأْجر
-
لم يلْزم
-
الرَّهْن
-
مَا لم يمض زمن إِمْكَان قَبضه
-
أَي الْمَرْهُون وَابْتِدَاء الزَّمن من وَقت الاذن فِيهِ لَا العقد
-
وَالْأَظْهَر اشْتِرَاط إِذْنه
-
أَي الرَّاهِن
-
فِي قَبضه
-
وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يشْتَرط
-
وَلَا يُبرئهُ ارتهانه
-
أَي الْغَاصِب
-
عَن الْغَصْب
-
فَلَا يرْتَفع عَنهُ الضَّمَان
-
ويبرئه
-
عَن الْغَصْب
-
الايداع
-
فَلَو غصب ثوبا ثمَّ أودعهُ صَاحبه عِنْده فَتلف فَلَا يضمنهُ بِخِلَاف مَا اذا رَهنه عِنْده فَتلف فانه يضمنهُ