كتاب السلم ويقال له السلف
2,289 paragraphs · vol. 1, p. 205
Page 19 of 58
- vol. 1, p. 215
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله لَا يُبرئهُ الايداع كَالرَّهْنِ
-
وَيحصل بِهِ الرُّجُوع عَن الرَّهْن قبل الْقَبْض بِتَصَرُّف يزِيل الْملك كَهِبَة مَقْبُوضَة
-
وَبيع واعتاق
-
وَبرهن مَقْبُوض وَكِتَابَة
-
وَالْمُعْتَمد أَن الْهِبَة وان لم تقبض وَكَذَا الرَّهْن رُجُوع وَلَا فرق فِي الْكِتَابَة بَين الصَّحِيحَة والفاسدة
-
وَكَذَا تَدْبيره
-
يحصل بِهِ الرُّجُوع
-
فِي الْأَظْهر
-
وَمُقَابِله لَا يحصل بِهِ رُجُوع
-
وَيحصل الرُّجُوع
-
بإحبالها
-
أَي الْأمة الْمَرْهُونَة قبل الْقَبْض
-
لَا الْوَطْء
-
لهاوان أنزل
-
وَلَا
-
التَّزْوِيج
-
وَلَا الاجارة
-
وَلَو مَاتَ الْعَاقِد
-
الرَّاهِن أَو الْمُرْتَهن
-
قبل الْقَبْض أَو جن أَو تخمر الْعصير أَو أبق العَبْد لم يبطل الرَّهْن فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله يبطل فِي جَمِيع ذَلِك وعَلى الْأَصَح يرْتَفع حكم الرَّهْن للعصير إِذا تخمر وَيعود عِنْد تخلله
-
وَلَيْسَ للرَّاهِن المقبض تصرف
-
مَعَ غير الْمُرْتَهن بِغَيْر إِذْنه
-
يزِيل الْملك
-
كَالْهِبَةِ وَالْبيع أما مَعَه أَو باذنه فَيصح
-
لَكِن فِي اعتاقه أَقْوَال أظهرها ينفذ
-
الاعتاق
-
من الْمُوسر
-
بِقِيمَة الْمَرْهُون أَو الدّين فَتى أيسر بأقلهما نفذ عُنُقه
-
وَيغرم قِيمَته يَوْم عتقه رهنا
-
من غير عقد
-
واذا لم ننفذه
-
لاعساره
-
فانفك
-
الرَّهْن بابراء مثلا
-
لم ينفذ فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله ينفذ
-
وَلَو علقه
-
أَي عتق الْمَرْهُون