كتاب السلم ويقال له السلف

2,289 paragraphs · vol. 1, p. 205

Page 19 of 58

  1. فِي الْأَصَح

    vol. 1, p. 215
  2. وَمُقَابِله لَا يُبرئهُ الايداع كَالرَّهْنِ

  3. وَيحصل بِهِ الرُّجُوع عَن الرَّهْن قبل الْقَبْض بِتَصَرُّف يزِيل الْملك كَهِبَة مَقْبُوضَة

  4. وَبيع واعتاق

  5. وَبرهن مَقْبُوض وَكِتَابَة

  6. وَالْمُعْتَمد أَن الْهِبَة وان لم تقبض وَكَذَا الرَّهْن رُجُوع وَلَا فرق فِي الْكِتَابَة بَين الصَّحِيحَة والفاسدة

  7. وَكَذَا تَدْبيره

  8. يحصل بِهِ الرُّجُوع

  9. فِي الْأَظْهر

  10. وَمُقَابِله لَا يحصل بِهِ رُجُوع

  11. وَيحصل الرُّجُوع

  12. بإحبالها

  13. أَي الْأمة الْمَرْهُونَة قبل الْقَبْض

  14. لَا الْوَطْء

  15. لهاوان أنزل

  16. وَلَا

  17. التَّزْوِيج

  18. وَلَا الاجارة

  19. وَلَو مَاتَ الْعَاقِد

  20. الرَّاهِن أَو الْمُرْتَهن

  21. قبل الْقَبْض أَو جن أَو تخمر الْعصير أَو أبق العَبْد لم يبطل الرَّهْن فِي الْأَصَح

  22. وَمُقَابِله يبطل فِي جَمِيع ذَلِك وعَلى الْأَصَح يرْتَفع حكم الرَّهْن للعصير إِذا تخمر وَيعود عِنْد تخلله

  23. وَلَيْسَ للرَّاهِن المقبض تصرف

  24. مَعَ غير الْمُرْتَهن بِغَيْر إِذْنه

  25. يزِيل الْملك

  26. كَالْهِبَةِ وَالْبيع أما مَعَه أَو باذنه فَيصح

  27. لَكِن فِي اعتاقه أَقْوَال أظهرها ينفذ

  28. الاعتاق

  29. من الْمُوسر

  30. بِقِيمَة الْمَرْهُون أَو الدّين فَتى أيسر بأقلهما نفذ عُنُقه

  31. وَيغرم قِيمَته يَوْم عتقه رهنا

  32. من غير عقد

  33. واذا لم ننفذه

  34. لاعساره

  35. فانفك

  36. الرَّهْن بابراء مثلا

  37. لم ينفذ فِي الْأَصَح

  38. وَمُقَابِله ينفذ

  39. وَلَو علقه

  40. أَي عتق الْمَرْهُون