كتاب السلم ويقال له السلف

2,289 paragraphs · vol. 1, p. 205

Page 23 of 58

  1. على جَمِيع الْغُرَمَاء

    vol. 1, p. 217
  2. ويبيعه الرَّاهِن أَو وَكيله باذن الْمُرْتَهن فان لم يَأْذَن

  3. الْمُرْتَهن

  4. قَالَ لَهُ الْحَاكِم تَأذن أَو تبرئ

  5. على وَجه الْأَمر

  6. وَلَو طلب الْمُرْتَهن بَيْعه فَأبى الرَّاهِن ألزمهُ القَاضِي قَضَاء الدّين أَو بَيْعه فان أصر

  7. الرَّاهِن على عدم البيع وَالْوَفَاء أَو الْمُرْتَهن على عدم الاذن

  8. بَاعه الْحَاكِم

  9. ووفى الدّين من ثمنه

  10. وَلَو بَاعه الْمُرْتَهن باذن الرَّاهِن فَالْأَصَحّ أَنه ان بَاعَ بِحَضْرَتِهِ صَحَّ

  11. البيع

  12. والا فَلَا

  13. يَصح البيع وَمُقَابل الْأَصَح يَصح مُطلقًا وَقيل لَا يَصح مُطلقًا

  14. وَلَو شَرط

  15. بِضَم أَوله

  16. أَن يَبِيعهُ

  17. أَي المرهوب

  18. الْعدْل

  19. الَّذِي شرطا أَن يضعاه عِنْده

  20. جَازَ

  21. الشَّرْط

  22. وَلَا يشْتَرط مُرَاجعَة الرَّاهِن

  23. فِي البيع

  24. فِي الْأَصَح

  25. وَمُقَابِله تشْتَرط الْمُرَاجَعَة وَأما الْمُرْتَهن

    vol. 1, p. 218فيراجع لِأَنَّهُ رُبمَا أَبْرَأ

  26. فاذا بَاعَ

  27. الْعدْل

  28. فالثمن عِنْده من ضَمَان الرَّاهِن

  29. فاذا تلف كَانَ من ضَمَانه وَيسْتَمر

  30. حَتَّى يقبضهُ الْمُرْتَهن وَلَو تلف ثمنه فِي يَد الْعدْل ثمَّ اسْتحق الْمَرْهُون فان شَاءَ المُشْتَرِي رَجَعَ على الْعدْل

  31. لوضع يَده عَلَيْهِ

  32. وان شَاءَ

  33. رَجَعَ

  34. على الرَّاهِن والقرار عَلَيْهِ

  35. فاذا غرم الْعدْل رَجَعَ عَلَيْهِ

  36. وَلَا يَبِيع الْعدْل

  37. الْمَرْهُون

  38. الا بِثمن مثله حَالا من نقد بَلَده

  39. كَالْوَكِيلِ

  40. فان زَاد