كتاب السلم ويقال له السلف
2,289 paragraphs · vol. 1, p. 205
Page 23 of 58
- vol. 1, p. 217
على جَمِيع الْغُرَمَاء
-
ويبيعه الرَّاهِن أَو وَكيله باذن الْمُرْتَهن فان لم يَأْذَن
-
الْمُرْتَهن
-
قَالَ لَهُ الْحَاكِم تَأذن أَو تبرئ
-
على وَجه الْأَمر
-
وَلَو طلب الْمُرْتَهن بَيْعه فَأبى الرَّاهِن ألزمهُ القَاضِي قَضَاء الدّين أَو بَيْعه فان أصر
-
الرَّاهِن على عدم البيع وَالْوَفَاء أَو الْمُرْتَهن على عدم الاذن
-
بَاعه الْحَاكِم
-
ووفى الدّين من ثمنه
-
وَلَو بَاعه الْمُرْتَهن باذن الرَّاهِن فَالْأَصَحّ أَنه ان بَاعَ بِحَضْرَتِهِ صَحَّ
-
البيع
-
والا فَلَا
-
يَصح البيع وَمُقَابل الْأَصَح يَصح مُطلقًا وَقيل لَا يَصح مُطلقًا
-
وَلَو شَرط
-
بِضَم أَوله
-
أَن يَبِيعهُ
-
أَي المرهوب
-
الْعدْل
-
الَّذِي شرطا أَن يضعاه عِنْده
-
جَازَ
-
الشَّرْط
-
وَلَا يشْتَرط مُرَاجعَة الرَّاهِن
-
فِي البيع
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله تشْتَرط الْمُرَاجَعَة وَأما الْمُرْتَهن
vol. 1, p. 218فيراجع لِأَنَّهُ رُبمَا أَبْرَأ
-
فاذا بَاعَ
-
الْعدْل
-
فالثمن عِنْده من ضَمَان الرَّاهِن
-
فاذا تلف كَانَ من ضَمَانه وَيسْتَمر
-
حَتَّى يقبضهُ الْمُرْتَهن وَلَو تلف ثمنه فِي يَد الْعدْل ثمَّ اسْتحق الْمَرْهُون فان شَاءَ المُشْتَرِي رَجَعَ على الْعدْل
-
لوضع يَده عَلَيْهِ
-
وان شَاءَ
-
رَجَعَ
-
على الرَّاهِن والقرار عَلَيْهِ
-
فاذا غرم الْعدْل رَجَعَ عَلَيْهِ
-
وَلَا يَبِيع الْعدْل
-
الْمَرْهُون
-
الا بِثمن مثله حَالا من نقد بَلَده
-
كَالْوَكِيلِ
-
فان زَاد