كتاب السلم ويقال له السلف
2,289 paragraphs · vol. 1, p. 205
Page 3 of 58
- vol. 1, p. 206
وان أطلق
-
الشَّهْر فَلم يُقَيِّدهُ بعربي وَلَا غَيره
-
حمل على الْهِلَالِي
-
بِأَن يَقع العقد فِي أَوله
-
فان
-
أجل بأشهر
-
وانكسر شهر حسب الْبَاقِي
-
بعد الأول المنكسر
-
بِالْأَهِلَّةِ وَتمّ الأول ثَلَاثِينَ
-
مِمَّا بعْدهَا نعم لَو وَقع العقد فى الْيَوْم الْأَخير من الشَّهْر اكافى بِالْأَشْهرِ بعده بِالْأَهِلَّةِ وألغى الْيَوْم
-
وَالأَصَح صِحَة تَأْجِيله بالعيد وجمادي
-
وربيع
-
وَيحمل على الأول
-
من ذَلِك وَمُقَابل الْأَصَح لَا يَصح العقد
-
فصل
-
فى بَقِيَّة الشُّرُوط
-
يشْتَرط كَون الْمُسلم فِيهِ مَقْدُورًا على تَسْلِيمه عِنْد وجوب التَّسْلِيم
-
وَذَلِكَ فى السّلم الْحَال بِالْعقدِ وفى الْمُؤَجل بحلول الْأَجَل فان اسْلَمْ فى مُنْقَطع عِنْد ذَلِك لم يَصح وَهَذَا شَرط فِي البيع وانما ذكره ليفرع عَلَيْهِ قَوْله
-
فان كَانَ يُوجد بِبَلَد آخر صَحَّ
-
السّلم فِيهِ
-
ان اُعْتِيدَ نَقله
-
مِنْهُ
-
للْبيع وَإِلَّا
-
بِأَن لم يعْتد نَقله للْبيع بِأَن نقل نَادرا اَوْ للهدية
-
فَلَا
-
يَصح السّلم فِيهِ وَلَا تعْتَبر هُنَا مَسَافَة الْقصر
-
وَلَو اسْلَمْ فِيمَا يعم
-
وجوده
-
فَانْقَطع فى مَحَله
-
بِكَسْر الْحَاء أى وَقت حُلُوله
-
لم يَنْفَسِخ فى الاظهر
-
وَمُقَابِله يَنْفَسِخ كتلف الْمَبِيع قبل الْقَبْض وَالْمرَاد بانقطاعه ان لَا يُوجد أصلا أَو يُوجد بمسافة قصر أَو بِأَكْثَرَ من ثمن مثله بِخِلَاف مَا اذا غلا سعره فانه يحصله
-
فَيتَخَيَّر الْمُسلم بَين فَسخه وَالصَّبْر حَتَّى يُوجد وَلَو علم قبل الْمحل انْقِطَاعه عِنْده فَلَا خِيَار قبله فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله لَهُ الْخِيَار
-
وَيشْتَرط
-
كَونه
-
أى الْمُسلم فِيهِ
-
مَعْلُوم الْقدر كَيْلا
-
فِيمَا يُكَال
-
اَوْ وزنا