كتاب السلم ويقال له السلف

2,289 paragraphs · vol. 1, p. 205

Page 3 of 58

  1. وان أطلق

    vol. 1, p. 206
  2. الشَّهْر فَلم يُقَيِّدهُ بعربي وَلَا غَيره

  3. حمل على الْهِلَالِي

  4. بِأَن يَقع العقد فِي أَوله

  5. فان

  6. أجل بأشهر

  7. وانكسر شهر حسب الْبَاقِي

  8. بعد الأول المنكسر

  9. بِالْأَهِلَّةِ وَتمّ الأول ثَلَاثِينَ

  10. مِمَّا بعْدهَا نعم لَو وَقع العقد فى الْيَوْم الْأَخير من الشَّهْر اكافى بِالْأَشْهرِ بعده بِالْأَهِلَّةِ وألغى الْيَوْم

  11. وَالأَصَح صِحَة تَأْجِيله بالعيد وجمادي

  12. وربيع

  13. وَيحمل على الأول

  14. من ذَلِك وَمُقَابل الْأَصَح لَا يَصح العقد

  15. فصل

  16. فى بَقِيَّة الشُّرُوط

  17. يشْتَرط كَون الْمُسلم فِيهِ مَقْدُورًا على تَسْلِيمه عِنْد وجوب التَّسْلِيم

  18. وَذَلِكَ فى السّلم الْحَال بِالْعقدِ وفى الْمُؤَجل بحلول الْأَجَل فان اسْلَمْ فى مُنْقَطع عِنْد ذَلِك لم يَصح وَهَذَا شَرط فِي البيع وانما ذكره ليفرع عَلَيْهِ قَوْله

  19. فان كَانَ يُوجد بِبَلَد آخر صَحَّ

  20. السّلم فِيهِ

  21. ان اُعْتِيدَ نَقله

  22. مِنْهُ

  23. للْبيع وَإِلَّا

  24. بِأَن لم يعْتد نَقله للْبيع بِأَن نقل نَادرا اَوْ للهدية

  25. فَلَا

  26. يَصح السّلم فِيهِ وَلَا تعْتَبر هُنَا مَسَافَة الْقصر

  27. وَلَو اسْلَمْ فِيمَا يعم

  28. وجوده

  29. فَانْقَطع فى مَحَله

  30. بِكَسْر الْحَاء أى وَقت حُلُوله

  31. لم يَنْفَسِخ فى الاظهر

  32. وَمُقَابِله يَنْفَسِخ كتلف الْمَبِيع قبل الْقَبْض وَالْمرَاد بانقطاعه ان لَا يُوجد أصلا أَو يُوجد بمسافة قصر أَو بِأَكْثَرَ من ثمن مثله بِخِلَاف مَا اذا غلا سعره فانه يحصله

  33. فَيتَخَيَّر الْمُسلم بَين فَسخه وَالصَّبْر حَتَّى يُوجد وَلَو علم قبل الْمحل انْقِطَاعه عِنْده فَلَا خِيَار قبله فِي الْأَصَح

  34. وَمُقَابِله لَهُ الْخِيَار

  35. وَيشْتَرط

  36. كَونه

  37. أى الْمُسلم فِيهِ

  38. مَعْلُوم الْقدر كَيْلا

  39. فِيمَا يُكَال

  40. اَوْ وزنا