كتاب السلم ويقال له السلف
2,289 paragraphs · vol. 1, p. 205
Page 44 of 58
- vol. 1, p. 233
فِي عِلّة الرِّبَا
-
وَغير ذَلِك مِمَّا مر فِي البيع
-
أَو
-
جرى الصُّلْح من الْعين
-
على مَنْفَعَة فإجارة تثبت أَحْكَامهَا
-
أَي الأجارة واذا صَالحه من الْعين على مَنْفَعَتهَا فاعارة
-
أَو
-
جرى الصُّلْح
-
على بعض الْعين المدعاة
-
كنصفها
-
فهبة لبعضها
-
الْبَاقِي
-
لصَاحب الْيَد فَتثبت أَحْكَامهَا
-
أَي الْهِبَة من اشْتِرَاط الْقبُول وَغَيره
-
وَلَا يَصح
-
الصُّلْح فِي هَذِه
-
بِلَفْظ البيع
-
لعدم الثّمن
-
وَالأَصَح صِحَّته بِلَفْظ الصُّلْح
-
وَيُسمى صلح حطيطة كَمَا يُسمى الأول صلح مُعَاوضَة وَمُقَابِله لَا يَصح
-
وَلَو قَالَ من غير سبق خُصُومَة صالحني عَن دَارك بِكَذَا
-
فَأَجَابَهُ
-
فَالْأَصَحّ بُطْلَانه
-
إِذْ لفظ الصُّلْح يَسْتَدْعِي سبق الْخُصُومَة وَمُقَابِله يَصح
-
وَلَو صَالح من دين
-
يجوز الِاعْتِيَاض عَنهُ لَا كرأس لم
-
على عين صَحَّ فان توافقا
-
أَي الدّين وَالْعين
-
فِي عِلّة الرِّبَا
-
كالصلح عَن فضَّة بِذَهَب
-
اشْترط قبض الْعِوَض فِي الْمجْلس والا
-
أَي ان لم يتوافق الْمصَالح مِنْهُ الدّين والمصالح عَلَيْهِ لَا بِقَيْد كَونه عينا كالصلح عَن مائَة دِرْهَم فضَّة دين بأردب قَمح مثلا
-
فان كَانَ الْعِوَض عينا
-
كالمثال الْمَذْكُور
-
لم يشْتَرط قَبضه فِي الْمجْلس فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله يشْتَرط
-
أَو
-
كَانَ الْعِوَض
-
دينا
-
كصالحتك عَن الدَّرَاهِم الَّتِي فِي ذِمَّتك بِكَذَا