Library

كتاب السلم ويقال له السلف

2,289 paragraphs · vol. 1, p. 205

Page 44 of 58

  1. فِي عِلّة الرِّبَا

    vol. 1, p. 233
  2. وَغير ذَلِك مِمَّا مر فِي البيع

  3. أَو

  4. جرى الصُّلْح من الْعين

  5. على مَنْفَعَة فإجارة تثبت أَحْكَامهَا

  6. أَي الأجارة واذا صَالحه من الْعين على مَنْفَعَتهَا فاعارة

  7. أَو

  8. جرى الصُّلْح

  9. على بعض الْعين المدعاة

  10. كنصفها

  11. فهبة لبعضها

  12. الْبَاقِي

  13. لصَاحب الْيَد فَتثبت أَحْكَامهَا

  14. أَي الْهِبَة من اشْتِرَاط الْقبُول وَغَيره

  15. وَلَا يَصح

  16. الصُّلْح فِي هَذِه

  17. بِلَفْظ البيع

  18. لعدم الثّمن

  19. وَالأَصَح صِحَّته بِلَفْظ الصُّلْح

  20. وَيُسمى صلح حطيطة كَمَا يُسمى الأول صلح مُعَاوضَة وَمُقَابِله لَا يَصح

  21. وَلَو قَالَ من غير سبق خُصُومَة صالحني عَن دَارك بِكَذَا

  22. فَأَجَابَهُ

  23. فَالْأَصَحّ بُطْلَانه

  24. إِذْ لفظ الصُّلْح يَسْتَدْعِي سبق الْخُصُومَة وَمُقَابِله يَصح

  25. وَلَو صَالح من دين

  26. يجوز الِاعْتِيَاض عَنهُ لَا كرأس لم

  27. على عين صَحَّ فان توافقا

  28. أَي الدّين وَالْعين

  29. فِي عِلّة الرِّبَا

  30. كالصلح عَن فضَّة بِذَهَب

  31. اشْترط قبض الْعِوَض فِي الْمجْلس والا

  32. أَي ان لم يتوافق الْمصَالح مِنْهُ الدّين والمصالح عَلَيْهِ لَا بِقَيْد كَونه عينا كالصلح عَن مائَة دِرْهَم فضَّة دين بأردب قَمح مثلا

  33. فان كَانَ الْعِوَض عينا

  34. كالمثال الْمَذْكُور

  35. لم يشْتَرط قَبضه فِي الْمجْلس فِي الْأَصَح

  36. وَمُقَابِله يشْتَرط

  37. أَو

  38. كَانَ الْعِوَض

  39. دينا

  40. كصالحتك عَن الدَّرَاهِم الَّتِي فِي ذِمَّتك بِكَذَا