كتاب الشركة

118 paragraphs · vol. 1, p. 244

Page 2 of 3

  1. وحنطة حَمْرَاء وبيضاء

    vol. 1, p. 245
  2. هَذَا

  3. أَي اشْتِرَاط الْخَلْط

  4. إِذا أخرجَا مالين وعقدا فان ملكا مشتكا

  5. مِمَّا تصح فِيهِ الشّركَة أَولا كالعروض

  6. بِإِرْث شِرَاء وَغَيرهمَا وَأذن كل

  7. مِنْهُمَا

  8. للْآخر فِي التِّجَارَة فِيهِ تمت الشّركَة وَالْحِيلَة فِي الشّركَة فِي الْعرُوض

  9. كالثياب

  10. أَن يَبِيع كل وَاحِد بعض عرضه بِبَعْض عرض الآخر وَيَأْذَن

  11. بعد التَّقَابُض

  12. لَهُ فِي التَّصَرُّف

  13. إِذْ مَا من جُزْء إِلَّا وَهُوَ مُشْتَرك فأحدهما بِمُجَرَّد مَا بَاعَ بعض عرضه بِبَعْض عرض الْأُخَر يحصل الْغَرَض وَلَكِن كَأَن الثَّانِي بَاعَ الثّمن فَلذَلِك عبر بِكُل

  14. وَلَا يشْتَرط تَسَاوِي قدر الْمَالَيْنِ

  15. بل تثبت الشّركَة مَعَ تفاوتها

  16. وَالأَصَح أَنه لَا يشْتَرط الْعلم بقدرهما عِنْد العقد

  17. أَي بِقدر كل من الْمَالَيْنِ أهوَ النّصْف أم غَيره إِذا أمكن مَعْرفَته من بعد كَأَن كَانَ بَينهمَا مَال مُشْتَرك كل مِنْهُمَا جَاهِل بِقدر نصِيبه فَأذن كل للْآخر فِي التَّصَرُّف فِي نصِيبه فَيصح وبمراجعة الْحساب يعلم مَا لكل وَمُقَابل الْأَصَح يشْتَرط الْعلم قبل الاذن

  18. ويتسلط كل مِنْهُمَا على التَّصَرُّف

  19. إِذا وجد الاذن

  20. بِلَا ضَرَر فَلَا يَبِيع نَسِيئَة وَلَا بِغَيْر نقد الْبَلَد وَلَا بِغَبن فَاحش

  21. فَلَو خَالف فِي ذَلِك لم يَصح تصرفه فِي نصيب

    vol. 1, p. 246شَرِيكه

  22. وَلَا يُسَافر بِهِ

  23. أَي المَال الْمُشْتَرك فان سَافر ضمن

  24. وَلَا يبضعه

  25. بِضَم الْيَاء وَسُكُون الْبَاء أَي يَدْفَعهُ لمن يعْمل فِيهِ مُتَبَرعا فان فعل ضمن

  26. بِغَيْر إِذن

  27. من شَرِيكه فان أذن فِي شَيْء من ذَلِك جَازَ

  28. وَلكُل

  29. من الشَّرِيكَيْنِ

  30. فَسخه

  31. أَي عقد الشّركَة

  32. مَتى شَاءَ وينعزلان عَن التَّصَرُّف بفسخهما

  33. أَي فسخ كل مِنْهُمَا

  34. فان قَالَ أَحدهمَا

  35. للْآخر

  36. عزلتك أَولا تتصرف فِي نَصِيبي

  37. انْعَزل الْمُخَاطب

  38. وَلم يَنْعَزِل العازل

  39. فيتصرف فِي نصيب الْمَعْزُول

  40. وتنفسخ بِمَوْت أَحدهمَا وبجنونه وبإغمائه