كتاب الوكالة
1,008 paragraphs · vol. 1, p. 246
Page 23 of 26
- vol. 1, p. 264
وَلَو أطلق الزِّرَاعَة
-
أَو الاذن فِيهَا
-
صَحَّ
-
عقد الاعارة
-
فِي الْأَصَح ويزرع مَا شَاءَ
-
مِمَّا اُعْتِيدَ زرعه وَلَو نَادرا
-
وَإِذا اسْتعَار لبِنَاء أَو غراس فَلهُ الزَّرْع
-
ان لم يَنْهَهُ لِأَنَّهُ أخف
-
وَلَا عكس
-
أَي إِذا اسْتعَار لزرع فَلَا يبْنى وَلَا يغْرس
-
وَالصَّحِيح أَنه لَا يغْرس مستعير لبِنَاء وَكَذَا الْعَكْس
-
أَي لَا يبْنى مستعير لغراس لاخْتِلَاف الضَّرَر وَمُقَابل الصَّحِيح يجوز مَا ذكر لِأَن كلا مِنْهُمَا للتأبيد
-
وَالصَّحِيح
-
أَنه لَا تصح إِعَارَة الأَرْض مُطلقَة بل يشْتَرط تعْيين نوع الْمَنْفَعَة
-
من زرع أَو غَيره وَمُقَابل الصَّحِيح تصح وَلَا يضر الْجَهْل لِأَنَّهُ يحْتَمل فِيهَا مَا لَا يحْتَمل فِي الاجارة
-
فصل
-
فِي بَيَان أَن عقد الْعَارِية من الْعُقُود الْجَائِزَة
-
لكل مِنْهُمَا
-
أَي الْمُعير وَالْمُسْتَعِير
-
رد الْعَارِية متي شَاءَ
-
وان كَانَت مؤقته والمدة بَاقِيَة
-
إِلَّا إِذا أعَار
-
أَرضًا
-
لدفن فَلَا يرجع حَتَّى يندرس أثر المدفون
-
بِأَن يصير تُرَابا
-
وَإِذا أعَار للْبِنَاء أَو الْغِرَاس وَلم يذكر مُدَّة
-
بِأَن أطلق
-
ثمَّ رَجَعَ
-
بعد أَن بنى الْمُسْتَعِير أَو غرس
-
إِن كَانَ
-
الْمُعير
-
شَرط الْقلع مجَّانا
-
أَي بِلَا أرش لنقصه
-
لزمَه
-
أَي الْمُسْتَعِير قلعه فان امْتنع فللمعير الْقلع وَكَذَا لَو شَرط الْقلع من غير تعرض لكَونه مجَّانا أم لَا وَأما لَو شَرط الْقلع مَعَ غَرَامَة الْأَرْش فَيلْزمهُ
-
وَإِلَّا
-
أَي ان لم يشرط
vol. 1, p. 265عَلَيْهِ الْقلع
-
فان اخْتَار الْمُسْتَعِير الْقلع قلع
-
بِلَا أرش
-
وَلَا يلْزمه تَسْوِيَة الأَرْض فِي الْأَصَح قلت الْأَصَح تلْزمهُ وَالله أعلم