Library

كتاب الوكالة

1,008 paragraphs · vol. 1, p. 246

Page 25 of 26

  1. فِيمَا تقدم من الْأَحْكَام إِذا انْتَهَت الْمدَّة أَو رَجَعَ الْمُعير

    vol. 1, p. 265
  2. وَفِي قَول لَهُ الْقلع فِيهَا مجَّانا إِذا رَجَعَ

  3. بعد الْمدَّة وَهُوَ بعْدهَا لَا يحْتَاج إِلَى رُجُوع فَكَانَ الأولى التَّعْبِير بالانتهاء دون الرُّجُوع

  4. وَإِذا أعَار لزراعة وَرجع قبل إِدْرَاك الزَّرْع فَالصَّحِيح أَن عَلَيْهِ الابقاء إِلَى الْحَصاد

  5. لِأَن لَهُ أمدا ينْتَظر بِخِلَاف الْبناء وَالْغِرَاس وَمُقَابل الصَّحِيح لَهُ أَن يقْلع وَيغرم أرش النَّقْص وَقيل لَهُ تملكه بِالْقيمَةِ

  6. وَالصَّحِيح

  7. أَن لَهُ الْأُجْرَة

  8. من وَقت الرُّجُوع إِلَى الْحَصاد

  9. وَلَو عين

  10. الْمُعير

  11. مُدَّة

  12. للزِّرَاعَة

  13. وَلم يدْرك

  14. الزَّرْع

  15. فِيهَا لتَقْصِيره

  16. أَي الْمُسْتَعِير

  17. بِتَأْخِير الزِّرَاعَة قلع

  18. الْمُعير

  19. مجَّانا

  20. وَيلْزمهُ أَيْضا تَسْوِيَة الأَرْض أما إِذا لم يحصل مِنْهُ تَقْصِير فانه

    vol. 1, p. 266يكون كَمَا لَو أعَار مُطلقًا فَيبقى إِلَى الْحَصاد بِالْأُجْرَةِ

  21. وَلَو حمل السَّيْل بذرا

  22. لغيره

  23. إِلَى أرضه فنبت

  24. فِيهَا

  25. فَهُوَ

  26. أَي النَّابِت

  27. لصَاحب الْبذر وَالأَصَح أَنه

  28. أَي الْمَالِك

  29. يجْبر على قلعه

  30. أَي النَّابِت وَمُقَابِله لَا يجْبر لعدم تعديه

  31. وَلَو ركب دَابَّة

  32. لغيره

  33. وَقَالَ لمَالِكهَا أعرتنيها فَقَالَ

  34. لَهُ مَالِكهَا

  35. بل أجرتكها

  36. مُدَّة بِكَذَا

  37. أَو اخْتلف مَالك الأَرْض وزارعها كَذَلِك فالمصدق الْمَالِك على الْمَذْهَب

  38. فَيصدق فِي اسْتِحْقَاق الْأُجْرَة بِيَمِينِهِ لَا فِي عقد الاجارة وَقيل يصدق الرَّاكِب والزارع وَقيل يصدق الْمَالِك فِي الأَرْض دون الدَّابَّة

  39. وَكَذَا لَو قَالَ أعرتني وَقَالَ

  40. الْمَالِك