كتاب الوكالة
1,008 paragraphs · vol. 1, p. 246
Page 25 of 26
- vol. 1, p. 265
فِيمَا تقدم من الْأَحْكَام إِذا انْتَهَت الْمدَّة أَو رَجَعَ الْمُعير
-
وَفِي قَول لَهُ الْقلع فِيهَا مجَّانا إِذا رَجَعَ
-
بعد الْمدَّة وَهُوَ بعْدهَا لَا يحْتَاج إِلَى رُجُوع فَكَانَ الأولى التَّعْبِير بالانتهاء دون الرُّجُوع
-
وَإِذا أعَار لزراعة وَرجع قبل إِدْرَاك الزَّرْع فَالصَّحِيح أَن عَلَيْهِ الابقاء إِلَى الْحَصاد
-
لِأَن لَهُ أمدا ينْتَظر بِخِلَاف الْبناء وَالْغِرَاس وَمُقَابل الصَّحِيح لَهُ أَن يقْلع وَيغرم أرش النَّقْص وَقيل لَهُ تملكه بِالْقيمَةِ
-
وَالصَّحِيح
-
أَن لَهُ الْأُجْرَة
-
من وَقت الرُّجُوع إِلَى الْحَصاد
-
وَلَو عين
-
الْمُعير
-
مُدَّة
-
للزِّرَاعَة
-
وَلم يدْرك
-
الزَّرْع
-
فِيهَا لتَقْصِيره
-
أَي الْمُسْتَعِير
-
بِتَأْخِير الزِّرَاعَة قلع
-
الْمُعير
-
مجَّانا
-
وَيلْزمهُ أَيْضا تَسْوِيَة الأَرْض أما إِذا لم يحصل مِنْهُ تَقْصِير فانه
vol. 1, p. 266يكون كَمَا لَو أعَار مُطلقًا فَيبقى إِلَى الْحَصاد بِالْأُجْرَةِ
-
وَلَو حمل السَّيْل بذرا
-
لغيره
-
إِلَى أرضه فنبت
-
فِيهَا
-
فَهُوَ
-
أَي النَّابِت
-
لصَاحب الْبذر وَالأَصَح أَنه
-
أَي الْمَالِك
-
يجْبر على قلعه
-
أَي النَّابِت وَمُقَابِله لَا يجْبر لعدم تعديه
-
وَلَو ركب دَابَّة
-
لغيره
-
وَقَالَ لمَالِكهَا أعرتنيها فَقَالَ
-
لَهُ مَالِكهَا
-
بل أجرتكها
-
مُدَّة بِكَذَا
-
أَو اخْتلف مَالك الأَرْض وزارعها كَذَلِك فالمصدق الْمَالِك على الْمَذْهَب
-
فَيصدق فِي اسْتِحْقَاق الْأُجْرَة بِيَمِينِهِ لَا فِي عقد الاجارة وَقيل يصدق الرَّاكِب والزارع وَقيل يصدق الْمَالِك فِي الأَرْض دون الدَّابَّة
-
وَكَذَا لَو قَالَ أعرتني وَقَالَ
-
الْمَالِك