كتاب الوكالة

1,008 paragraphs · vol. 1, p. 246

Page 3 of 26

  1. فِي الْأَصَح

    vol. 1, p. 248
  2. وَمُقَابِله يَصح

  3. فان نجزها وَشرط للتَّصَرُّف شرطا جَازَ

  4. كوكلتك فِي بيع دَاري وبعها بعد شهر فَتُصْبِح الْوكَالَة وَلَا يتَصَرَّف إِلَّا بعد الشَّهْر

  5. وَلَو قَالَ وَكلتك وَمَتى عزلتك فَأَنت وَكيلِي صحت فِي الْحَال فِي الْأَصَح

  6. وَمُقَابِله لَا تصح

  7. وَفِي عوده وَكيلا بعد الْعَزْل الْوَجْهَانِ فِي تَعْلِيقهَا

  8. وَالأَصَح عدم الْعود كَمَا أَن الْأَصَح فَسَاد التَّعَلُّق

  9. ويجريان

  10. أَي الْوَجْهَانِ

  11. فِي تَعْلِيق الْعَزْل

  12. كَقَوْلِه إِذا طلعت الشَّمْس فَأَنت مَعْزُول أصَحهمَا عدم صِحَّته

    vol. 1, p. 249فصل

  13. فِيمَا يجب على الْوَكِيل فِي الْوكَالَة الْمُطلقَة والمقيدة بِالْبيعِ

  14. الْوَكِيل بِالْبيعِ مُطلقًا

  15. أَي توكيلا لم يُقيد بِشَيْء

  16. لَيْسَ لَهُ البيع بِغَيْر نقد الْبَلَد

  17. أَي بلد البيع

  18. وَلَا

  19. يَبِيع

  20. بنسيئة

  21. وان كَانَ أَكثر من ثمن الْمثل

  22. وَلَا بِغَبن فَاحش وَهُوَ مَا لَا يحْتَمل غَالِبا

  23. كدرهمين فِي عشرَة بِخِلَاف الْيَسِير كدرهم فِيهَا فَيصح البيع بِهِ وَالْعَادَة هِيَ المحكمة فِي الْقلَّة وَالْكَثْرَة

  24. فَلَو بَاعَ على أحد هَذِه الْأَنْوَاع

  25. لم يَصح

  26. وَإِذا

  27. سلم الْمَبِيع ضمن

  28. ويسترده ان بَقِي والا غرم الْمُوكل من شَاءَ من المُشْتَرِي وَالْوَكِيل قِيمَته وقرار الضَّمَان على المُشْتَرِي

  29. فان وَكله ليبيع مُؤَجّلا وَقدر الأحل فَذَاك

  30. ظَاهر وَلَا يزِيد عَلَيْهِ فان بَاعَ بأنقص مِنْهُ أَو حَالا صَحَّ

  31. وان أطلق

  32. الْأَجَل

  33. صَحَّ

  34. التَّوْكِيل

  35. فِي الْأَصَح وَحمل على الْمُتَعَارف فِي مثله

  36. وَيشْتَرط الاشهاد وَمُقَابل الْأَصَح لَا يَصح

  37. وَلَا يَبِيع

  38. الْوَكِيل وَلَا يَشْتَرِي

  39. لنَفسِهِ وَولده الصَّغِير

  40. وَلَو أذن لَهُ فِيهِ أَو قدر لَهُ الثّمن الْمُوكل