كتاب الوكالة
1,008 paragraphs · vol. 1, p. 246
Page 3 of 26
- vol. 1, p. 248
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله يَصح
-
فان نجزها وَشرط للتَّصَرُّف شرطا جَازَ
-
كوكلتك فِي بيع دَاري وبعها بعد شهر فَتُصْبِح الْوكَالَة وَلَا يتَصَرَّف إِلَّا بعد الشَّهْر
-
وَلَو قَالَ وَكلتك وَمَتى عزلتك فَأَنت وَكيلِي صحت فِي الْحَال فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله لَا تصح
-
وَفِي عوده وَكيلا بعد الْعَزْل الْوَجْهَانِ فِي تَعْلِيقهَا
-
وَالأَصَح عدم الْعود كَمَا أَن الْأَصَح فَسَاد التَّعَلُّق
-
ويجريان
-
أَي الْوَجْهَانِ
-
فِي تَعْلِيق الْعَزْل
-
كَقَوْلِه إِذا طلعت الشَّمْس فَأَنت مَعْزُول أصَحهمَا عدم صِحَّته
-
فِيمَا يجب على الْوَكِيل فِي الْوكَالَة الْمُطلقَة والمقيدة بِالْبيعِ
-
الْوَكِيل بِالْبيعِ مُطلقًا
-
أَي توكيلا لم يُقيد بِشَيْء
-
لَيْسَ لَهُ البيع بِغَيْر نقد الْبَلَد
-
أَي بلد البيع
-
وَلَا
-
يَبِيع
-
بنسيئة
-
وان كَانَ أَكثر من ثمن الْمثل
-
وَلَا بِغَبن فَاحش وَهُوَ مَا لَا يحْتَمل غَالِبا
-
كدرهمين فِي عشرَة بِخِلَاف الْيَسِير كدرهم فِيهَا فَيصح البيع بِهِ وَالْعَادَة هِيَ المحكمة فِي الْقلَّة وَالْكَثْرَة
-
فَلَو بَاعَ على أحد هَذِه الْأَنْوَاع
-
لم يَصح
-
وَإِذا
-
سلم الْمَبِيع ضمن
-
ويسترده ان بَقِي والا غرم الْمُوكل من شَاءَ من المُشْتَرِي وَالْوَكِيل قِيمَته وقرار الضَّمَان على المُشْتَرِي
-
فان وَكله ليبيع مُؤَجّلا وَقدر الأحل فَذَاك
-
ظَاهر وَلَا يزِيد عَلَيْهِ فان بَاعَ بأنقص مِنْهُ أَو حَالا صَحَّ
-
وان أطلق
-
الْأَجَل
-
صَحَّ
-
التَّوْكِيل
-
فِي الْأَصَح وَحمل على الْمُتَعَارف فِي مثله
-
وَيشْتَرط الاشهاد وَمُقَابل الْأَصَح لَا يَصح
-
وَلَا يَبِيع
-
الْوَكِيل وَلَا يَشْتَرِي
-
لنَفسِهِ وَولده الصَّغِير
-
وَلَو أذن لَهُ فِيهِ أَو قدر لَهُ الثّمن الْمُوكل