كتاب الوكالة
1,008 paragraphs · vol. 1, p. 246
Page 4 of 26
- vol. 1, p. 249
وَالأَصَح أَنه يَبِيع لِأَبِيهِ وَابْنه الْبَالِغ
-
وَمُقَابِله لَا يَصح بَيْعه لَهُم
-
وَالأَصَح
-
أَن الْوَكِيل بِالْبيعِ لَهُ قبض الثّمن
-
الْحَال ان لم يمنعهُ الْمُوكل
-
وَله
-
تَسْلِيم الْمَبِيع
-
ان لم يَنْهَهُ أما إِذا كَانَ الثّمن مُؤَجّلا أَو نَهَاهُ عَن تَسْلِيم الْمَبِيع فَلَيْسَ لَهُ ذَلِك وَمُقَابل الْأَصَح مَنعه من ذَلِك مُطلقًا
-
وَلَا يُسلمهُ
-
أَي الْوَكِيل وان كَانَ لَهُ تَسْلِيم الْمَبِيع لَكِن لَا يُسلمهُ
-
حَتَّى يقبض الثّمن فان خَالف ضمن
-
قِيمَته وَلَو فِي المثلى
-
واذا وَكله فِي شِرَاء
-
لشَيْء مَوْصُوف اَوْ معِين
-
لَا شتري معيبا فان اشْتَرَاهُ ف الذِّمَّة
-
وَكَذَا بِعَين مَال الْمُوكل
-
وَهُوَ يُسَاوِي مَعَ الْعَيْب مَا اشْتَرَاهُ بِهِ وَقع عَن الْمُوكل ان جهل الْعَيْب وان علمه فَلَا
-
يَقع عَن الْمُوكل
-
فِي الْأَصَح وَمُقَابِله يَقع
-
وان لم يساوه لم يَقع عَنهُ أَي الْمُوكل
-
ان علمه الْوَكِيل
-
وان جَهله وَقع
-
عَن الْمُوكل
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله لَا يَقع عَنهُ
-
واذا وَقع للْمُوكل
-
فِي صُورَتي الْجَهْل
-
فَلِكُل من الْمُوكل وَالْوَكِيل الرَّد
-
بِالْعَيْبِ إِلَّا اذا اشْترى الْوَكِيل بِعَين مَال الْمُوكل وَكَانَ جَاهِلا فَلَيْسَ لَهُ الرَّد بل للْمُوكل فَقَط وَأما إِذا علم فَيكون الشِّرَاء بَاطِلا
-
وَلَيْسَ للْوَكِيل أَن يُوكل بِلَا إِذن أَن تَأتي مِنْهُ مَا وكل فِيهِ وان لم يتأت
-
مِنْهُ ذَلِك
vol. 1, p. 250لكَونه لَا يُحسنهُ أَو لَا يَلِيق بِهِ فَلهُ التَّوْكِيل وَلَو كثر
-
الْمُوكل فِيهِ
-
وَعجز
-
الْوَكِيل
-
عَن الاتيان بكله فَالْمَذْهَب أَنه يُوكل فِيمَا زَاد على الْمُمكن
-
بِخِلَاف الْمُمكن وَقيل يُوكل فِي الْجَمِيع وَالْمرَاد بِالْعَجزِ أَنه لَا يقوم بِهِ إِلَّا بكلفة واذا وكل فِي هَذِه الصُّور فانما يُوكل عَن الْمُوكل
-
وَلَو أذن
-
الْمُوكل
-
فِي التَّوْكِيل وَقَالَ وكل عَن نَفسك فَفعل فَالثَّانِي وَكيل الْوَكِيل وَالأَصَح أَنه يَنْعَزِل
-
الثَّانِي