كتاب الوكالة

1,008 paragraphs · vol. 1, p. 246

Page 4 of 26

  1. وَالأَصَح أَنه يَبِيع لِأَبِيهِ وَابْنه الْبَالِغ

    vol. 1, p. 249
  2. وَمُقَابِله لَا يَصح بَيْعه لَهُم

  3. وَالأَصَح

  4. أَن الْوَكِيل بِالْبيعِ لَهُ قبض الثّمن

  5. الْحَال ان لم يمنعهُ الْمُوكل

  6. وَله

  7. تَسْلِيم الْمَبِيع

  8. ان لم يَنْهَهُ أما إِذا كَانَ الثّمن مُؤَجّلا أَو نَهَاهُ عَن تَسْلِيم الْمَبِيع فَلَيْسَ لَهُ ذَلِك وَمُقَابل الْأَصَح مَنعه من ذَلِك مُطلقًا

  9. وَلَا يُسلمهُ

  10. أَي الْوَكِيل وان كَانَ لَهُ تَسْلِيم الْمَبِيع لَكِن لَا يُسلمهُ

  11. حَتَّى يقبض الثّمن فان خَالف ضمن

  12. قِيمَته وَلَو فِي المثلى

  13. واذا وَكله فِي شِرَاء

  14. لشَيْء مَوْصُوف اَوْ معِين

  15. لَا شتري معيبا فان اشْتَرَاهُ ف الذِّمَّة

  16. وَكَذَا بِعَين مَال الْمُوكل

  17. وَهُوَ يُسَاوِي مَعَ الْعَيْب مَا اشْتَرَاهُ بِهِ وَقع عَن الْمُوكل ان جهل الْعَيْب وان علمه فَلَا

  18. يَقع عَن الْمُوكل

  19. فِي الْأَصَح وَمُقَابِله يَقع

  20. وان لم يساوه لم يَقع عَنهُ أَي الْمُوكل

  21. ان علمه الْوَكِيل

  22. وان جَهله وَقع

  23. عَن الْمُوكل

  24. فِي الْأَصَح

  25. وَمُقَابِله لَا يَقع عَنهُ

  26. واذا وَقع للْمُوكل

  27. فِي صُورَتي الْجَهْل

  28. فَلِكُل من الْمُوكل وَالْوَكِيل الرَّد

  29. بِالْعَيْبِ إِلَّا اذا اشْترى الْوَكِيل بِعَين مَال الْمُوكل وَكَانَ جَاهِلا فَلَيْسَ لَهُ الرَّد بل للْمُوكل فَقَط وَأما إِذا علم فَيكون الشِّرَاء بَاطِلا

  30. وَلَيْسَ للْوَكِيل أَن يُوكل بِلَا إِذن أَن تَأتي مِنْهُ مَا وكل فِيهِ وان لم يتأت

  31. مِنْهُ ذَلِك

    vol. 1, p. 250لكَونه لَا يُحسنهُ أَو لَا يَلِيق بِهِ فَلهُ التَّوْكِيل وَلَو كثر

  32. الْمُوكل فِيهِ

  33. وَعجز

  34. الْوَكِيل

  35. عَن الاتيان بكله فَالْمَذْهَب أَنه يُوكل فِيمَا زَاد على الْمُمكن

  36. بِخِلَاف الْمُمكن وَقيل يُوكل فِي الْجَمِيع وَالْمرَاد بِالْعَجزِ أَنه لَا يقوم بِهِ إِلَّا بكلفة واذا وكل فِي هَذِه الصُّور فانما يُوكل عَن الْمُوكل

  37. وَلَو أذن

  38. الْمُوكل

  39. فِي التَّوْكِيل وَقَالَ وكل عَن نَفسك فَفعل فَالثَّانِي وَكيل الْوَكِيل وَالأَصَح أَنه يَنْعَزِل

  40. الثَّانِي