كتاب الوكالة

1,008 paragraphs · vol. 1, p. 246

Page 6 of 26

  1. إِلَّا أَن يُصَرح بِالنَّهْي

    vol. 1, p. 250
  2. عَن الزِّيَادَة فتمتنع

  3. وَلَو قَالَ اشْتَرِ بِهَذَا الدِّينَار شَاة ووصفها

  4. بِصفة

  5. فَاشْترى بِهِ شَاتين بِالصّفةِ

  6. الْمَشْرُوطَة

  7. فان لم تساو وَاحِدَة

  8. مِنْهُمَا

  9. دِينَارا لم يَصح الشِّرَاء للْمُوكل

  10. وان زَادَت قيمتهمَا جَمِيعًا عَن الدِّينَار

    vol. 1, p. 251وان ساوته كل وَاحِدَة فَالْأَظْهر الصِّحَّة وَحُصُول الْملك فيهمَا للْمُوكل

  11. وَلَيْسَ لَهُ بيع إِحْدَاهمَا وَلَو بِدِينَار ليَأْتِي بِهِ وبالأخرى وَمُقَابل الْأَظْهر يَقُول ان اشْترى فِي الذِّمَّة فللموكل وَاحِدَة بِنصْف دِينَار وَالْأُخْرَى للْوَكِيل وَيرد على الْمُوكل نصف دِينَار وان اشْترى بِعَين الدِّينَار فقد اشْترى شَاة باذن وشَاة بِغَيْر إِذن فَيبْطل فِي شَاة وَيصِح فِي شَاة

  12. وَلَو أمره بِالشِّرَاءِ بِمعين

  13. أَي بِشَيْء من مَاله معِين

  14. فَاشْترى فِي الذِّمَّة لم يَقع للْمُوكل

  15. بل للْوَكِيل

  16. وَكَذَا عَكسه

  17. وَهُوَ إِذا قَالَ اشْتَرِ فِي الذِّمَّة وادفع هَذَا عَنهُ فَاشْترى بِالْعينِ فَلَا يَقع للْمُوكل

  18. فِي الْأَصَح

  19. وَمُقَابِله يَقع للْمُوكل

  20. وَمَتى خَالف

  21. الْوَكِيل

  22. الْمُوكل فِي بيع مَاله

  23. بِأَن بَاعه على غير الْوَجْه الْمَأْذُون فِيهِ

  24. أَو

  25. فِي

  26. الشِّرَاء بِعَيْنِه

  27. بِأَن اشْترى بِعَين مَاله على وَجه لم يَأْذَن لَهُ فِيهِ

  28. فتصرفه بَاطِل وَلَو اشْترى فِي الذِّمَّة

  29. غير الْمَأْذُون فِيهِ

  30. وَلم يسم الْمُوكل وَقع للْوَكِيل

  31. وان نوى الْمُوكل

  32. وان سَمَّاهُ فَقَالَ البَائِع بِعْتُك فَقَالَ اشْتريت لفُلَان فَكَذَا

  33. يَقع للْوَكِيل وتلغو التَّسْمِيَة

  34. فِي الْأَصَح

  35. وَمُقَابِله يبطل العقد

  36. وان قَالَ بِعْت موكلك زيدا فَقَالَ اشْتريت لَهُ فَالْمَذْهَب بُطْلَانه

  37. أَي العقد وَذَلِكَ فِي مُوَافق الاذن لعدم الْخطاب بَين الْمُتَعَاقدين

  38. وَيَد الْوَكِيل يَد أَمَانَة وان كَانَ بِجعْل

  39. فَلَا يضمن مَا تلف فِي يَده بِلَا تعد

  40. فان تعدى