كتاب الوكالة

1,008 paragraphs · vol. 1, p. 246

Page 7 of 26

  1. بِلبْس ثوب مثلا

    vol. 1, p. 251
  2. ضمن وَلَا يَنْعَزِل فِي الْأَصَح

  3. وَمُقَابِله يَنْعَزِل

  4. وَأَحْكَام العقد تتَعَلَّق بالوكيل دون الْمُوكل فَيعْتَبر فِي الرُّؤْيَة وَلُزُوم العقد بمفارقة الْمجْلس والتقابض فِي الْمجْلس حَيْثُ يشْتَرط

  5. كالربوي وَرَأس مَال السّلم

  6. الْوَكِيل دون الْمُوكل واذا اشْترى الْوَكِيل طَالبه البَائِع بِالثّمن ان كَانَ دَفعه اليه الْمُوكل

  7. وَله مُطَالبَة الْمُوكل أَيْضا

  8. والا

  9. بِأَن لم يَدْفَعهُ اليه

  10. فَلَا

  11. يُطَالِبهُ

  12. ان كَانَ الثّمن معينا وان كَانَ فِي الذِّمَّة طَالبه

  13. بِهِ دون الْمُوكل

  14. ان أنكر وكَالَته أَو قَالَ لَا أعلمها

  15. لِأَنَّهُ يحْسب الظَّاهِر يَشْتَرِي لنَفسِهِ

  16. وان اعْترف بهَا طَالبه أَيْضا فِي الْأَصَح كَمَا يُطَالب الْمُوكل وَيكون

    vol. 1, p. 252الْوَكِيل كضامن وَالْمُوكل كأصيل

  17. وَمُقَابل الْأَصَح لَا يُطَالب إِلَّا الْمُوكل وَقيل لَا يُطَالب إِلَّا الْوَكِيل

  18. واذا قبض الْوَكِيل بِالْبيعِ الثّمن وَتلف فِي يَده وَخرج الْمَبِيع مُسْتَحقّا رَجَعَ عَلَيْهِ المُشْتَرِي وان اعْترف بوكالته فِي الْأَصَح

  19. وَمُقَابِله لَا يرجع على الْمُوكل وَحده

  20. ثمَّ يرجع الْوَكِيل على الْمُوكل

  21. بِمَا غرمه

  22. قلت وَللْمُشْتَرِي الرُّجُوع على الْمُوكل ابْتِدَاء فِي الْأَصَح وَالله أعلم

  23. وَمُقَابِله لَا يرجع على الْمُوكل

  24. فصل

  25. فِي أَن الْوكَالَة عقد جَائِز

  26. الْوكَالَة جَائِزَة من الْجَانِبَيْنِ

  27. أَي من جَانب الْمُوكل وَمن جَانب الْوَكِيل فَلِكُل مِنْهُمَا فَسخهَا

  28. فاذا عَزله الْمُوكل فِي حُضُوره أَو قَالَ رفعت الْوكَالَة أَو أبطلتها أَو أخرجتك مِنْهَا انْعَزل فان عَزله وَهُوَ غَائِب انْعَزل فِي الْحَال وَفِي قَول لَا

  29. يَنْعَزِل

  30. حَتَّى يبلغهُ الْخَبَر

  31. وَلَا يصدق الْمُوكل بعد تصرف الْوَكِيل فِي قَوْله كنت عزلته إِلَّا بِبَيِّنَة فَيَنْبَغِي لَهُ أَن يشْهد على عَزله

  32. وَلَو قَالَ

  33. الْوَكِيل

  34. عزلت نَفسِي أَو رددت الْوكَالَة انْعَزل

  35. وَلَا فرق بَين أَن يكون الْمُوكل حَاضرا أَو غَائِبا

  36. وينعزل بِخُرُوج أَحدهمَا عَن أَهْلِيَّة التَّصَرُّف بِمَوْت أَو جُنُون

  37. وان زَالَ عَن قرب

  38. وَكَذَا اغماء فِي الْأَصَح

  39. وَمُقَابِله لَا يَنْعَزِل بِهِ وَكَذَا يَنْعَزِل بِخُرُوج أَحدهمَا عَن أَهْلِيَّة التَّصَرُّف بِسَفَه أَو حجر فلس أَو ورق

  40. وينعزل أَيْضا