فصل

243 paragraphs · vol. 1, p. 31

Page 5 of 7

  1. وَالِاخْتِيَار أَن لَا تُؤخر عَن ثلث اللَّيْل وَفِي قَول نصفه وَالصُّبْح

    vol. 1, p. 34
  2. يدْخل وَقتهَا

  3. بِالْفَجْرِ الصَّادِق وَهُوَ الْمُنْتَشِر ضوؤه مُعْتَرضًا بالأفق

  4. أَي نواحي السَّمَاء بِخِلَاف الْكَاذِب فانه يطلع مستطيلا

  5. وَيبقى

  6. وَقتهَا

    vol. 1, p. 35حَتَّى تطلع الشَّمْس

  7. وَلَو بَعْضهَا

  8. وَالِاخْتِيَار أَن لَا تُؤخر عَن الْإِسْفَار

  9. وَهُوَ الإضاءة

  10. قلت يكره تَسْمِيَة الْمغرب عشَاء وَالْعشَاء عتمة

  11. وَلَا يكره تَسْمِيَة الصُّبْح عداة

  12. وَيكرهُ

  13. النّوم قبلهَا

  14. أَي صَلَاة الْعشَاء بعد دُخُول وَقتهَا إِذا ظن تيقظه فِي الْوَقْت وَإِلَّا حرم

  15. وَيكرهُ

  16. الحَدِيث بعْدهَا

  17. أَي بعد فعلهَا

  18. إِلَّا فِي خير وَالله أعلم

  19. كَذَا كرة فقه وإيناس ضيف وملاطفة الرجل أَهله وَاعْلَم أَن وجوب هَذِه الصَّلَوَات موسع إِلَى أَن يبْقى مَا يَسعهَا وَإِذا أَرَادَ تَأْخِيرهَا عَن أول الْوَقْت لزمَه الْعَزْم على فعلهَا فِيهِ

  20. وَيسن تَعْجِيل الصَّلَاة

  21. وَلَو عشَاء

  22. لأوّل الْوَقْت

  23. إِذا تيقنه

  24. وَفِي قَول تَأْخِير الْعشَاء

  25. مَا لم يُجَاوز وَقت الِاخْتِيَار

  26. أفضل وَيسن الْإِبْرَاد بِالظّهْرِ

  27. أَي تَأْخِير فعلهَا عَن أول وَقتهَا

  28. فِي شدَّة الْحر

  29. إِلَى أَن يصير للحيطان ظلّ يمشي فِيهِ طَالب الْجَمَاعَة

  30. وَالأَصَح اخْتِصَاصه

  31. أَي الْإِيرَاد

  32. بِبَلَد حَار وَجَمَاعَة مَسْجِد يقصدونه من بعد

  33. ويمشون إِلَيْهِ فِي الشَّمْس فَلَا يسن الْإِبْرَاد بِبَلَد بَارِد وَلَا معتدل وَلَا لمن يُصَلِّي مُنْفَردا أَو جمَاعَة ببيته أَو بِمحل حَضَره جمَاعَة لَا يَأْتِيهم غَيرهم أَو يَأْتِيهم من قرب أَو بعد لَكِن يجد ظلا يمشي فِيهِ

  34. وَمن وَقع بعض صلَاته فِي الْوَقْت

  35. وَبَعضهَا خَارجه

  36. فَالْأَصَحّ أَنه إِن وَقع

  37. فِي الْوَقْت

  38. رَكْعَة فالجميع أَدَاء وَإِلَّا

  39. بِأَن وَقع فِيهِ أقل من رَكْعَة

  40. فقضاء