فصل

243 paragraphs · vol. 1, p. 31

Page 6 of 7

  1. وَمُقَابل الْأَصَح وُجُوه ثَلَاثَة أَحدهَا إِن الْجَمِيع أَدَاء تبعا لما فِي الْوَقْت وَثَانِيها إِن الْجَمِيع قَضَاء تبعا لما بعد الْوَقْت وَثَالِثهَا مَا وَقع فِي الْوَقْت أَدَاء وَمَا بعده قَضَاء

    vol. 1, p. 35
  2. وَمن جهل الْوَقْت اجْتهد

  3. جَوَازًا أَن قدر على الْيَقِين وَلَو بِالصبرِ وَإِلَّا فوجوبا

  4. بورد وَنَحْوه

  5. كخياطة مثلا وللأعمى كالبصير الْعَاجِز تَقْلِيد مُجْتَهد وَإِذا اخبره ثِقَة عَن علم وَجب عَلَيْهِ الْعَمَل بقوله إِن لم يُمكنهُ الْعلم بِنَفسِهِ وَجَاز إِن أمكنه وَيجوز تَقْلِيد الْمُؤَذّن الثِّقَة الْعَارِف وَلَو صلى بِلَا اجْتِهَاد أعَاد

  6. فَإِن تَيَقّن صلَاته

  7. الَّتِي صلاهَا بِاجْتِهَاد

  8. قبل الْوَقْت قضى فِي الْأَظْهر وَمُقَابِله لَا قَضَاء اعْتِبَارا ظَنّه

  9. وَإِلَّا

  10. بِأَن لم يتَيَقَّن

  11. فَلَا

  12. قَضَاء

  13. ويبادر بالفائت

  14. ندبا إِن فَاتَهُ بِعُذْر ووجوبا أَن فَاتَهُ بِغَيْرِهِ

  15. وَيسن ترتيبه

  16. أَي الْفَائِت

  17. وتقديمه على الْحَاضِرَة الَّتِي لَا يخَاف فَوتهَا

  18. أَي قضاءها فان فَاتَ فَوت الْحَاضِرَة لزمَه الْبدَاءَة بهَا وَشَمل ذَلِك مَا إِذا أمكنه أَن يدْرك رَكْعَة من الْحَاضِرَة فَيسنّ تَقْدِيم الْفَائِتَة عَلَيْهَا

  19. وَتكره الصَّلَاة

  20. تَحْرِيمًا

  21. عِنْد الاسْتوَاء

  22. وَهُوَ وَقت لطيف لَا يَتَّسِع لصَلَاة الْإِعَادَة

    vol. 1, p. 36يُمكن وُقُوع التَّحْرِيمَة فِيهِ

  23. إِلَّا يَوْم الْجُمُعَة

  24. فَلَا تكره الصَّلَاة فِيهِ

  25. وَتكره أَيْضا

  26. بعد الصُّبْح حَتَّى ترْتَفع الشَّمْس كرمح

  27. وَتكره بعد

  28. الْعَصْر

  29. أَدَاء وَلَو مَجْمُوعَة فِي وَقت الظّهْر

  30. حَتَّى تغرب

  31. الشَّمْس وَإِذا صلى فِي هَذِه الْأَوْقَات الْمنْهِي عَنْهَا عزّر وَلَا تَنْعَقِد صلَاته

  32. إِلَّا لسَبَب

  33. غير مُتَأَخّر فَإِنَّهَا تصح

  34. كفائتة

  35. فَإِن سَببهَا مُتَقَدم سَوَاء كَانَت فرضا أم نفلا

  36. وكسوف وتحية

  37. فَإِن سببهما مُقَارن

  38. وَسجْدَة شكر

  39. وتلاوة لتقدم سببهما أما مَاله سَبَب مُتَأَخّر كركعتي الاستخارة وَالْإِحْرَام فانه لَا ينْعَقد كَالصَّلَاةِ الَّتِي لَا سَبَب لَهَا

  40. وَإِلَّا فِي حرم مَكَّة