كتاب الفرائض
819 paragraphs · vol. 1, p. 279
Page 1 of 21
- vol. 1, p. 279
بِكَسْر الْقَاف من الْقَرْض بِمَعْنى الْقطع وَيُقَال لَهُ أَيْضا الْمُضَاربَة وَلذَلِك جمع المُصَنّف بَينهمَا بقوله
-
الْقَرَاض وَالْمُضَاربَة أَن يدْفع
-
أَي الْمَالِك
-
إِلَيْهِ
-
أَي الْعَامِل
-
مَالا ليتجر فِيهِ وَالرِّبْح مُشْتَرك
-
بَينهمَا أَي عقد يَقْتَضِي الدّفع الخ لِأَن الْقَرَاض اسْم للْعقد الْمَذْكُور
-
وَيشْتَرط لصِحَّته
vol. 1, p. 280كَون المَال دَرَاهِم أَو دَنَانِير خَالِصَة فَلَا يجوز على تبر وحلي ومعشوش
-
من الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير
-
وعروض
-
مثلَيْهِ أَو مُتَقَومَة وَلَا بُد أَن يكون المَال الْمَذْكُور
-
مَعْلُوما
-
فَلَا يجوز على مَجْهُول الْقدر وَأَن يكون
-
معينا
-
فَلَا يجوز على مَا فِي ذمَّته أَو ذمَّة غَيره
-
وَقيل يجوز على إِحْدَى الصرتين
-
المتساويتين فِي الْقدر وَالْجِنْس وَالصّفة
-
وَأَن يكون
-
مُسلما إِلَى الْعَامِل فَلَا يجوز شَرط كَون المَال فِي يَد الْمَالِك وَلَا عمله
-
أَي الْمَالِك
-
مَعَه
-
أَي الْعَامِل
-
وَيجوز شَرط عمل غُلَام الْمَالِك مَعَه على الصَّحِيح
-
وَمُقَابِله لَا يجوز
-
ووظيفة الْعَامِل التِّجَارَة وتوابعها
-
مِمَّا جرت الْعَادة أَن يَتَوَلَّاهُ بِنَفسِهِ
-
كنشر الثِّيَاب وطيها
-
وذرعها
-
فَلَو قارضه ليَشْتَرِي حِنْطَة فيطحن ويخبز أَو غزلا ينسجه ويبيعه فسد الْقَرَاض
-
لِأَن هَذِه الْأَعْمَال لَيست أَعمال تِجَارَة بل حِرْفَة يسْتَأْجر عَلَيْهَا
-
وَلَا يجوز أَن يشرط عَلَيْهِ شِرَاء مَتَاع معِين
-
كهذه الْحِنْطَة مثلا
-
أَو نوع ينْدر وجوده أَو مُعَاملَة شخص
-
بِعَيْنِه إِذْ الْمَتَاع الْمعِين قد لَا يربح والنادر قد لَا يجده والشخص الْمعِين قد لَا يعامله
-
وَلَا يشْتَرط بَيَان مُدَّة الْقَرَاض فَلَو ذكر مُدَّة وَمنعه التَّصَرُّف بعْدهَا
-
أَو البيع
-
فسد
-
العقد
-
وَإِن مَنعه الشِّرَاء بعْدهَا
-
فَقَط