كتاب الفرائض

819 paragraphs · vol. 1, p. 279

Page 8 of 21

  1. أَن لَا يفصل

    vol. 1, p. 284
  2. بِالْبِنَاءِ للْمَجْهُول

  3. بَينهمَا

  4. بل يُؤْتى بهَا على الِاتِّصَال

  5. وَأَن لَا يقدم الْمُزَارعَة

  6. على الْمُسَاقَاة

  7. وَالأَصَح

  8. أَن كثير الْبيَاض كقليله

  9. فِي صِحَة الْمُزَارعَة

  10. وَالأَصَح

  11. أَنه لَا يشْتَرط تَسَاوِي الْجُزْء الْمَشْرُوط من الثَّمر وَالزَّرْع

  12. فِي الْمُزَارعَة بل يجوز أَن يشرط لِلْعَامِلِ نصف الثَّمر وَربع

    vol. 1, p. 285الزَّرْع مثلا

  13. وَالأَصَح

  14. أَنه لَا يجوز أَن يخابر تبعا للمساقاة فان أفردت أَرض بالمزارعة فالمغل للْمَالِك وَعَلِيهِ لِلْعَامِلِ أُجْرَة

  15. مثل

  16. عمله

  17. وَعمل

  18. دوابه وآلاته

  19. وَلَو أفردت أَرض بالمخابرة فالمغل لِلْعَامِلِ لِأَن يتبع الْبذر وَعَلِيهِ للْمَالِك أُجْرَة مثل الأَرْض

  20. وَطَرِيق جعل الْغلَّة لَهما وَلَا أُجْرَة أَن يستأجره بِنصْف الْبذر

  21. شَائِعا

  22. ليزرع لَهُ النّصْف الآخر ويعيره نصف الأَرْض

  23. شَائِعا وَيعلم من ذَلِك أَنه يَصح إِعَارَة الْمشَاع

  24. أَو يستأجره بِنصْف الْبذر

  25. شَائِعا

  26. وَنصف مَنْفَعَة الأَرْض ليزرع النّصْف الآخر فِي النّصْف الآخر من الأَرْض

  27. فيكونان شَرِيكَيْنِ فِي الزَّرْع على المناصفة وَلَا أُجْرَة لأَحَدهمَا على الآخر

  28. فصل

  29. فِيمَا يشْتَرط فِي عقد الْمُسَاقَاة

  30. يشْتَرط تَخْصِيص الثَّمر بهما

  31. أَي الْمَالِك وَالْعَامِل فَلَا يجوز شَرط بعضه كغيرهما

  32. واشتراكهما فِيهِ

  33. فَلَا يجوز شَرط كُله لأَحَدهمَا

  34. وَالْعلم بالنصيبين بالجزئية

  35. وَإِن قل

  36. كالقراض

  37. فِي جَمِيع مَا سبق

  38. وَالْأَظْهَر صِحَة الْمُسَاقَاة بعد ظُهُور الثمنر لَكِن قبل بَدو الصّلاح

  39. أما بعده فَلَا يجوز

  40. وَلَو ساقاه على ودي