فصل في شروط وجوب الصلاة
92 paragraphs · vol. 1, p. 36
Page 2 of 3
- vol. 1, p. 36
وَبَقِي من الْوَقْت تَكْبِيرَة
-
أَي قدر زَمَنهَا
-
وَجَبت الصَّلَاة
-
الَّتِي بَقِي من وَقتهَا ذَلِك الْقدر
-
وَفِي قَول يشْتَرط
-
لوُجُوبهَا
-
رَكْعَة
-
بأخف مَا يُمكن
-
وَالْأَظْهَر
-
على الأول
-
وجوب الظّهْر
-
مَعَ الْعَصْر
-
بِإِدْرَاك
-
قدر زمن
-
تَكْبِيرَة آخر
-
وَقت
-
العصرو
-
وجوب
-
الْمغرب
-
مَعَ الْعشَاء بِإِدْرَاك ذَلِك
-
آخر
-
وَقت
-
الْعشَاء
-
وَيشْتَرط للْوُجُوب أَن يَخْلُو الشَّخْص من الْمَوَانِع قدر الطَّهَارَة من الْحَدث وان تعدّدت من الْخبث وَإِن كثر وَمن قدر أَفعَال الصَّلَاة وأقوالها الْوَاجِبَة فَلَو كَانَت الْمَرْأَة مثلا كَافِرَة وَأسْلمت قبل الْغُرُوب بِقدر تَكْبِيرَة الْإِحْرَام نقُول لَهَا وَجَبت عَلَيْك الظّهْر وَالْعصر إِن خلوت من الْمَوَانِع قدر الطَّهَارَة وَالصَّلَاة فَلَو طَرَأَ عَلَيْهَا الْحيض بعد الْمغرب قبل أَن تدْرك زَمنا يسع ذَلِك تَبينا أَن لَا وجوب وَمُقَابل الْأَظْهر يَقُول لَا تجب الظّهْر وَالْمغْرب بِمَا ذكر
vol. 1, p. 37بل لَا بُد من زِيَادَة أَربع رَكْعَات لِلظهْرِ من وَقت الْعَصْر وَثَلَاث للمغرب آخر الْعشَاء
-
وَلَو بلغ
-
الصَّبِي
-
فِيهَا
-
أَي الصَّلَاة
-
أتمهَا
-
وجوبا
-
وأجزأته على الصَّحِيح
-
وَلَو جُمُعَة وَمُقَابِله لَا يجب إِتْمَامهَا وَلَا تُجزئه
-
أَو
-
بلغ
-
بعْدهَا
-
أَي بعد فعل الصَّلَاة
-
فَلَا إِعَادَة
-
عَلَيْهِ وأجزأته
-
على الصَّحِيح
-
وَمُقَابِله تجب الْإِعَادَة