فصل فيما تنفسخ به الاجارة
336 paragraphs · vol. 1, p. 295
Page 6 of 9
- vol. 1, p. 299
ولرعي نعم شخص
-
ضَعِيف عَن النحفة
-
وَهِي الابعاد فِي طلب المرعى فللإمام أَن يمْنَع النَّاس من رعي بقْعَة لتِلْك الْأُمُور
-
وَالْأَظْهَر
-
أَن لَهُ
-
أَي الامام
-
نقض مَا حماه
-
وَكَذَا حمى غَيره إِلَّا حمى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
-
للْحَاجة
-
أَي عِنْدهَا بِأَن ظَهرت الْمصلحَة فِي نقض الْحمى وَمُقَابل الْأَظْهر الْمَنْع
-
وَلَا يحمى
-
الامام
-
لنَفسِهِ
-
وَلَيْسَ لغيره أَن يحمى
-
فصل
-
فِي بَيَان أَحْكَام الْمَنَافِع الْمُشْتَركَة
-
مَنْفَعَة الشَّارِع الْمُرُور
-
فِيهِ
-
وَيجوز الْجُلُوس بِهِ
vol. 1, p. 300لاستراحة ومعاملة وَنَحْوهمَا
-
كانتظار رَفِيق
-
إِذا لم يضيق على الْمَارَّة وَلَا يشْتَرط إِذن الامام
-
فِي ذَلِك وَلَيْسَ للامام وَلَا لغيره أَن يَأْخُذ مِمَّن يرتفق بالشارع عوضا
-
وَله
-
أَي الْجَالِس
-
تظليل مَقْعَده
-
أَي مَكَان قعوده
-
ببارية
-
بتَشْديد الْيَاء نوع ينسج من الخوص
-
وَغَيرهَا
-
مِمَّا لايضر بالمارة
-
وَلَو سبق إِلَيْهِ
-
أَي إِلَى مَكَان من الشَّارِع
-
اثْنَان أَقرع
-
بَينهمَا
-
وَقيل يقدم الامام بِرَأْيهِ وَلَو جلس فِيهِ للمعاملة
-
مثلا
-
ثمَّ فَارقه تَارِكًا للحرفة أَو منتقلا إِلَى غَيره بَطل حَقه وَإِن فَارقه ليعود
-
إِلَيْهِ
-
لم يبطل
-
حَقه