كتاب الوقف
1,639 paragraphs · vol. 1, p. 302
Page 1 of 41
- vol. 1, p. 302
هُوَ لُغَة الْحَبْس يُقَال وقفت كَذَا وَهِي أفْصح من أوقفت أَي حَبسته وَشرعا حبس مَال يُمكن الِانْتِفَاع بِهِ مَعَ بَقَاء عينه بِقطع التَّصَرُّف فِي رقبته على مصرف مُبَاح مَوْجُود
-
شَرط الْوَاقِف صِحَة عِبَارَته
-
فَيصح من الْكَافِر إِذا كَانَ رشيدا وَلَو لمَسْجِد وَلَا يَصح من الصَّبِي وَالْمَجْنُون
-
وأهلية التَّبَرُّع
-
فَلَا يَصح من السَّفِيه والمفلس وَالْمكَاتب
-
وَشرط
-
الْمَوْقُوف دوَام الِانْتِفَاع بِهِ
-
انتفاعا مُبَاحا مَقْصُودا فَخرج المطعوم كَمَا سَيَأْتِي ووقف آلَات الملاهي ووقف الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير للتزيين وَشَرطه أَيْضا كَونه عينا لَا مَنْفَعَة مَمْلُوكَة تقبل النَّقْل فَلَا يَصح وقف أم الْوَلَد
-
لَا مطعوم وَرَيْحَان
-
فَلَا يَصح وقفهما لاستهلاك المطعوم بِالْأَكْلِ وَقرب فنَاء الريحان
-
وَيصِح وقف عقار
-
كأرض
-
ومنقول
-
ككتاب وحصير
-
ومشاع
-
من عقار ومنقول
-
لَا عبد وثوب فِي الذِّمَّة
-
فَلَا يَصح وقفهما لعدم الْملك
-
وَلَا وقف حر نَفسه
-
لِأَن الْحر لَا يملك نَفسه
-
وَكَذَا مُسْتَوْلدَة وكلب معلم
-
لعدم الْملك فِي الْكَلْب والمستولدة لَا تقبل النَّقْل
-
وَأحد عبديه
-
للابهام
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله صِحَّته فِي الثَّلَاثَة
-
وَلَو وقف بِنَاء أَو غرسا فِي أَرض مستأجرة لَهما فَالْأَصَحّ جَوَازه
-
فان قلع الْبناء أَو الْغِرَاس وبقى مُنْتَفعا بِهِ فَهُوَ وقف كَمَا كَانَ والا فَهُوَ ملك للْمَوْقُوف عَلَيْهِ وَمُقَابل الْأَصَح الْمَنْع
-
فان وقف على معِين وَاحِد أَو جمع اشْترط امكان تَمْلِيكه
-
بِأَن يكون مَوْجُودا فِي الْخَارِج
-
فَلَا يَصح
-
الْوَقْف
-
على جَنِين
vol. 1, p. 303لعدم صِحَة تملكه وَلَا على ميت
-
وَلَا على العَبْد لنَفسِهِ فَلَو أطلق الْوَقْف عَلَيْهِ فَهُوَ وقف على سَيّده
-
وَيصِح الْوَقْف على الارقاء الموقوفين لخدمة الْكَعْبَة مثلا
-
وَلَو أطلق الْوَقْف على بَهِيمَة لَغَا وَقيل هُوَ وقف على مَالِكهَا وَيصِح على ذمِّي
-
معِين كزيد الذِّمِّيّ لَكِن بِشَرْط أَن لَا يظْهر قصد مَعْصِيّة فان ظهر كَأَن كَانَ خَادِم كَنِيسَة فَلَا يَصح
-
لَا
-
على
-
مُرْتَد وحربي