كتاب الوقف
1,639 paragraphs · vol. 1, p. 302
Page 18 of 41
- vol. 1, p. 315
وللملتقط الِاسْتِقْلَال بِحِفْظ مَاله
-
أَي اللَّقِيط
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله يحْتَاج إِلَى إِذن القَاضِي
-
وَلَا ينْفق عَلَيْهِ مِنْهُ إِلَّا باذن القَاضِي قطعا
-
بِلَا خلاف فان لم يجد الْحَاكِم أنْفق وَأشْهد وجوبا فان لم يشْهد ضمن
-
فصل
-
فِي الحكم باسلام الرَّقِيق وكفره
-
إِذا وجد لَقِيط بدار الاسلام
-
بِأَن سكنها المسلون
-
وَإِن كَانَ
-
فِيهَا أهل ذمَّة
-
أَو معاهدون
-
أَو
-
وجد لقيطا
-
بدار فتحوها
-
أَي الْمُسلمُونَ وأقروها بيد كفار صلحا
-
أَي على جِهَته
-
أَو
-
أقرها الْمُسلمُونَ بيد كفار
-
بعد ملكهَا بجزية وفيهَا مُسلم
-
فِي الصُّورَتَيْنِ يُمكن كَون اللَّقِيط مِنْهُ
-
حكم باسلام اللَّقِيط
-
فِي الصُّور الثَّلَاث
vol. 1, p. 316٣١٦ - @ لِأَن الدَّار دَار اسلام حِينَئِذٍ
-
وان وجد
-
اللَّقِيط
-
بدار كفار
-
وَهِي دَار الْحَرْب
-
فكافر إِن لم يسكنهَا مُسلم
-
واجتياز الْمُسلم بهَا كسكناها
-
وان سكنها مُسلم كأسير وتاجر
-
يُمكن أَن يكون وَلَده
-
فَمُسلم فِي الْأَصَح وَمن حكم باسلامه بِالدَّار فَأَقَامَ ذمِّي بَيِّنَة بنسبه لحقه وَتَبعهُ فِي الْكفْر
-
وارتفع مَا ظنناه من إِسْلَامه
-
وان اقْتصر على الدَّعْوَى
-
بِأَنَّهُ ابْنه وَلم يقم بَيِّنَة
-
فَالْمَذْهَب أَنه لَا يتبعهُ فِي الْكفْر
-
وان لحقه فِي النّسَب وَقيل يتبعهُ فِيهِ كالنسب
-
وَيحكم باسلام الصَّبِي بجهتين أُخْرَيَيْنِ لَا تفرضان فِي لَقِيط إِحْدَاهمَا الْولادَة فاذا كَانَ أحد أَبَوَيْهِ مُسلما وَقت الْعلُوق فَهُوَ
-
أَي الصَّبِي وَلَو انثى