فصل استقبال القبلة بالصدر
1,017 paragraphs · vol. 1, p. 39
Page 3 of 26
- vol. 1, p. 40
وان قدر
-
على تعلم الْأَدِلَّة
-
فَالْأَصَحّ وجوب التَّعَلُّم
-
عِنْد إِرَادَة السّفر بِخِلَافِهِ فِي الْحَضَر فانه فرض كِفَايَة
-
فَيحرم
-
عَلَيْهِ
-
التَّقْلِيد
-
ضَاقَ الْوَقْت أَو اتَّسع فان ضَاقَ صلى كَيفَ كَانَ وَأعَاد وَمُقَابل الْأَصَح لَا يجب عَلَيْهِ التَّعَلُّم فَيجوز لَهُ التَّقْلِيد
-
وَمن صلى بِالِاجْتِهَادِ فتيقن الْخَطَأ
-
معينا فان كَانَ فِي الْوَقْت أعَاد أَو بعده
-
قضى
-
وجوبا
-
فِي الْأَظْهر وان لم يظْهر لَهُ الصَّوَاب وَمُقَابِله لَا يقْضِي وَهُوَ مَذْهَب الْأَئِمَّة الثَّلَاثَة وَأما إِذا كَانَ الْخَطَأ لَيْسَ معينا كَمَا إِذا صلى لأَرْبَع جِهَات بِأَرْبَع اجتهادات فَلَا يقْضِي كَمَا سَيَأْتِي
-
فَلَو تيقنه
-
أَي الْخَطَأ وَهُوَ
-
فِيهَا وَجب استئنافها
-
بِنَاء على وجوب الْقَضَاء بعد تَمامهَا وينحرف على مُقَابِله
-
وَإِن تغير اجْتِهَاده
-
فَظهر لَهُ أَن الصَّوَاب فِي غير الْجِهَة الأولى
-
عمل بِالثَّانِي وَلَا قَضَاء
-
لِأَن الْخَطَأ غير معِين
-
حَتَّى لَو صلى أَربع رَكْعَات لأَرْبَع جِهَات بِالِاجْتِهَادِ فَلَا قَضَاء
-
وَشرط الْعَمَل بِالثَّانِي فِي الصَّلَاة أَن يظنّ الصَّوَاب
vol. 1, p. 41مُقَارنًا لظُهُور الْخَطَأ فَإِن لم يَظُنّهُ مُقَارنًا بطلت صلَاته لمضي خرء لغير قبْلَة
-
بَاب صفة
-
أَي كَيْفيَّة
-
الصَّلَاة
-
الْمُشْتَملَة على أَرْكَان وأبعاض وهيئات
-
أَرْكَانهَا ثَلَاثَة عشر
-
تجْعَل الطُّمَأْنِينَة كالهيئة التابعة للركن وَمن جعلهَا ثَمَانِيَة عشر زَاد الطمأنينات الْأَرْبَع وَنِيَّة الْخُرُوج من الصَّلَاة وَمن أسقط نِيَّة الْخُرُوج جعلهَا سَبْعَة عشر وَمن جعل الطمأنينات ركنا وَاحِدًا جعلهَا أَرْبَعَة عشر وَلَا خلاف فِي الْمَعْنى لِأَن الطُّمَأْنِينَة على كل حَال لَازِمَة والإخلال بهَا مُبْطل للصَّلَاة
-
الأول
-
من الْأَركان
-
النِّيَّة
-
وَهِي شرعا قصد الشَّيْء مقترنا بِفِعْلِهِ وَأما لُغَة فالقصد
-
فَإِن صلى فرضا
-
أَي أَرَادَ أَن يُصَلِّي مَا هُوَ فِي ذَاته فرض
-
وَجب قصد فعله
-
بِأَن يقْصد فعل الصَّلَاة لتتميز عَن سَائِر الْأَفْعَال
-
وتعيينه
-
من ظهر أَو غَيره
-
وَالأَصَح وجوب نِيَّة الْفَرْضِيَّة