كتاب الكفارة
1,651 paragraphs · vol. 1, p. 439
Page 25 of 42
- vol. 1, p. 453
كلا مِنْهُمَا
-
وهما ذواتا
vol. 1, p. 454أشهر
-
فِي طَلَاق بَائِن أَو رَجْعِيّ
-
أَو
-
هما ذواتا
-
أَقراء وَالطَّلَاق رَجْعِيّ
-
فَتعْتَد كل مِنْهُمَا عدَّة وَفَاة احْتِيَاطًا
-
فان كَانَ
-
الطَّلَاق فِي ذواتي الْأَقْرَاء
-
بَائِنا اعْتدت كل وَاحِدَة
-
مِنْهُمَا
-
بِالْأَكْثَرِ من عدَّة وَفَاة وَثَلَاثَة من أقرائها
-
احْتِيَاطًا فَإِن كَانَ الطَّلَاق فِي ذوانى الْأَقْرَاء بَائِنا اعْتدت كل وَاحِدَة مِنْهُمَا بِالْأَكْثَرِ من عدَّة وَفَاة وَثَلَاثَة من أقرائها احْتِيَاطًا
-
وعدة الْوَفَاة من الْمَوْت والأقراء من الطَّلَاق
-
فَلَو مضى قرء أَو قُرْآن قبل الْمَوْت اعْتدت بِالْأَكْثَرِ من عدَّة وَفَاة وَمن قرءين أَو قرء
-
وَمن غَابَ
-
عَن زَوجته
-
وَانْقطع خَبره لَيْسَ لزوجته نِكَاح
-
لغيره
-
حَتَّى يتَيَقَّن مَوته أَو طَلَاقه
-
أَو تمضى مُدَّة يغلب على الظَّن أَنه لَا يعِيش فَوْقهَا
-
وَفِي الْقَدِيم تربص
-
أَي تنْتَظر
-
أَربع سِنِين ثمَّ تَعْتَد لوفاة وَتنْكح
-
غَيره
-
فَلَو حكم بالقديم قَاض نقض
-
حكمه
-
على الْجَدِيد فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله لَا ينْقض
-
وَلَو نكحت
-
زَوْجَة الْمَفْقُود
-
بعد التَّرَبُّص وَالْعدة فَبَان
-
الزَّوْج
-
مَيتا صَحَّ
-
نِكَاحهَا
-
على الْجَدِيد فِي الْأَصَح
-
اعْتِبَارا بِمَا نفس الْأَمر وَمُقَابِله لَا يَصح أما إِذا بَان الزَّوْج حَيا بعد أَن نكحت فالزوج الأول بَاقٍ على زوجيته لَكِن لَا يَطَؤُهَا حَتَّى تَعْتَد من الثَّانِي
-
وَيجب الاحداد على مُعْتَدَّة وَفَاة لَا رَجْعِيَّة
-
فَلَا يجب عَلَيْهَا الاحداد
-
وَيسْتَحب