Library

كتاب الكفارة

1,651 paragraphs · vol. 1, p. 439

Page 25 of 42

  1. كلا مِنْهُمَا

    vol. 1, p. 453
  2. وهما ذواتا

    vol. 1, p. 454أشهر

  3. فِي طَلَاق بَائِن أَو رَجْعِيّ

  4. أَو

  5. هما ذواتا

  6. أَقراء وَالطَّلَاق رَجْعِيّ

  7. فَتعْتَد كل مِنْهُمَا عدَّة وَفَاة احْتِيَاطًا

  8. فان كَانَ

  9. الطَّلَاق فِي ذواتي الْأَقْرَاء

  10. بَائِنا اعْتدت كل وَاحِدَة

  11. مِنْهُمَا

  12. بِالْأَكْثَرِ من عدَّة وَفَاة وَثَلَاثَة من أقرائها

  13. احْتِيَاطًا فَإِن كَانَ الطَّلَاق فِي ذوانى الْأَقْرَاء بَائِنا اعْتدت كل وَاحِدَة مِنْهُمَا بِالْأَكْثَرِ من عدَّة وَفَاة وَثَلَاثَة من أقرائها احْتِيَاطًا

  14. وعدة الْوَفَاة من الْمَوْت والأقراء من الطَّلَاق

  15. فَلَو مضى قرء أَو قُرْآن قبل الْمَوْت اعْتدت بِالْأَكْثَرِ من عدَّة وَفَاة وَمن قرءين أَو قرء

  16. وَمن غَابَ

  17. عَن زَوجته

  18. وَانْقطع خَبره لَيْسَ لزوجته نِكَاح

  19. لغيره

  20. حَتَّى يتَيَقَّن مَوته أَو طَلَاقه

  21. أَو تمضى مُدَّة يغلب على الظَّن أَنه لَا يعِيش فَوْقهَا

  22. وَفِي الْقَدِيم تربص

  23. أَي تنْتَظر

  24. أَربع سِنِين ثمَّ تَعْتَد لوفاة وَتنْكح

  25. غَيره

  26. فَلَو حكم بالقديم قَاض نقض

  27. حكمه

  28. على الْجَدِيد فِي الْأَصَح

  29. وَمُقَابِله لَا ينْقض

  30. وَلَو نكحت

  31. زَوْجَة الْمَفْقُود

  32. بعد التَّرَبُّص وَالْعدة فَبَان

  33. الزَّوْج

  34. مَيتا صَحَّ

  35. نِكَاحهَا

  36. على الْجَدِيد فِي الْأَصَح

  37. اعْتِبَارا بِمَا نفس الْأَمر وَمُقَابِله لَا يَصح أما إِذا بَان الزَّوْج حَيا بعد أَن نكحت فالزوج الأول بَاقٍ على زوجيته لَكِن لَا يَطَؤُهَا حَتَّى تَعْتَد من الثَّانِي

  38. وَيجب الاحداد على مُعْتَدَّة وَفَاة لَا رَجْعِيَّة

  39. فَلَا يجب عَلَيْهَا الاحداد

  40. وَيسْتَحب