كتاب الكفارة
1,651 paragraphs · vol. 1, p. 439
Page 3 of 42
- vol. 1, p. 440
لحُصُول الْمَقْصُود وَمُقَابِله الْمَنْع مُطلقًا كَمَا فِي الْأُضْحِية
-
وَلَو أعتق بعوض
-
يَأْخُذهُ
-
لم يجز عَن كَفَّارَة
-
سَوَاء كَانَ الْعِوَض على العَبْد أَو أَجْنَبِي ثمَّ استطرد المُصَنّف حكم الاعتاق على عوض فَقَالَ
-
والاعتاق بِمَال كَطَلَاق بِهِ
-
فَيكون من الْمَالِك مُعَاوضَة فِيهَا شوب تَعْلِيق وَمن المستدعى مُعَاوضَة فِيهَا شَائِبَة جعَالَة كَمَا مر فِي الْخلْع
-
فَلَو قَالَ
-
شخص لسَيِّد أم ولد
-
أعتق أم ولدك على ألف
-
مثلا
-
فَأعتق
-
فَوْرًا
-
نفذ وَلَزِمَه
-
أَي الملتمس
-
الْعِوَض
-
وَيكون افتداء من المتسدعي فَلَو أعْتقهَا بعد طول فصل وَقع الْعتْق عَن الْمَالِك وَلَا شَيْء على الملتمس
-
وَكَذَا لَو قَالَ أعتق عَبدك على كَذَا
-
كألف وَلم يقل عَنْك وَلَا عني
-
فَأعتق
-
فَوْرًا نفذ وَلَزِمَه الْعِوَض
-
فِي الْأَصَح
-
وَيكون افتداء وَمُقَابِله لَا يلْزمه لَا مَكَان نقل الْملك فِي العَبْد بِخِلَاف أم الْوَلَد بل لَو نقل فِيهَا لم يَصح الافتداء وَلم يلْزمه شَيْء
-
وَإِن قَالَ أعْتقهُ عني على كَذَا فَفعل
-
فَوْرًا
-
عتق عَن الطَّالِب
-
حَتَّى لَو كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَة ونواها أَجزَأَهُ
-
وَعَلِيهِ الْعِوَض
-
الْمُسَمّى إِن كَانَ مَالا وَقِيمَة العَبْد إِن كَانَ غير مَال
-
وَالأَصَح أَنه
-
أَي الطَّالِب
-
يملكهُ
-
أَي الْمَطْلُوب إِعْتَاقه
-
عقب لفظ الاعتاق
-
الْوَاقِع من الْمَالِك
-
ثمَّ يعْتق عَلَيْهِ
-
بعد الْملك وَمُقَابِله يَقع الْملك والاعتاق مَعًا ثمَّ أَخذ المُصَنّف فِي بَيَان من يلْزمه الْعتْق عَن الْكَفَّارَة فَقَالَ
-
وَمن ملك عبدا أَو ثمنه فَاضلا عَن كِفَايَة نَفسه وَعِيَاله نَفَقَة وَكِسْوَة وسكنى وأثاثا لابد مِنْهُ لزمَه الْعتْق
-
بِخِلَاف من لم يملك مَا ذكر وتقدر هَذِه الْأُمُور بالعمر الْغَالِب وَبعده سنة بِسنة
-
وَلَا يجب بيع ضَيْعَة