كتاب الكفارة
1,651 paragraphs · vol. 1, p. 439
Page 4 of 42
- vol. 1, p. 440
وَهِي الْعقار
-
وَرَأس
vol. 1, p. 441مَال
-
للتِّجَارَة
-
لَا يفضل دخلهما عَن كِفَايَته
-
لمن تلْزمهُ مُؤْنَته لتَحْصِيل عبد يعتقهُ فان فضل عَن ذَلِك لزمَه بيعهمَا لتَحْصِيل العَبْد
-
وَلَا
-
بيع
-
مسكن وَعبد نفيسين ألفهما
-
بِأَن يجد بِثمن الْمسكن مسكنا يَكْفِيهِ وعبدا يعتقهُ وبثمن العَبْد عبدا يَخْدمه وَآخر يعتقهُ فَلَا يجب بيعهمَا حَيْثُ ألفهما
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله يجب وَأما لَو لم يألفهما فَيجب قطعا
-
وَلَا
-
يجب
-
شِرَاء بِغَبن
-
وَإِن قل بل يصبر حَتَّى يجد من يعتقهُ بِثمن الْمثل وَلَا بِعدْل إِلَى الصَّوْم
-
وَأظْهر الْأَقْوَال اعْتِبَار الْيَسَار
-
الَّذِي يلْزم بِهِ الاعتاق
-
بِوَقْت الْأَدَاء
-
وَمُقَابِله بِوَقْت الْوُجُوب وَقيل بِأَيّ وَقت من وقتي الْوُجُوب وَالْأَدَاء
-
فان عجز عَن عتق صَامَ شَهْرَيْن مُتَتَابعين
-
فَلَو تكلّف الاعتاق أَجزَأَهُ وَيعْتَبر الشهران
-
بالهلال
-
وَيكون صومهما
-
بنية كَفَّارَة
-
من اللَّيْل لكل يَوْم
-
وَلَا يشْتَرط نِيَّة التَّتَابُع فِي الْأَصَح
-
اكْتِفَاء بالتتابع الْفعْلِيّ وَمُقَابِله يشْتَرط
-
فان بَدَأَ فِي أثْنَاء شهر حسب الشَّهْر بعده بالهلال وَأتم الأول من الثَّالِث ثَلَاثِينَ
-
يَوْمًا
-
ويفوت التَّتَابُع بِفَوَات يَوْم بِلَا عذر
-
وَلَو الْيَوْم الْأَخير كَمَا إِذا نسى النِّيَّة لَيْلًا
-
وَكَذَا
-
يفوت التَّتَابُع
-
بِمَرَض
-
مسوغ للفطر
-
فِي الْجَدِيد
-
وَفِي الْقَدِيم لَا يقطع الْمَرَض التَّتَابُع
-
لَا
-
يَزُول السَّابِع
-
بحيض