كتاب الكفارة

1,651 paragraphs · vol. 1, p. 439

Page 4 of 42

  1. وَهِي الْعقار

    vol. 1, p. 440
  2. وَرَأس

    vol. 1, p. 441مَال

  3. للتِّجَارَة

  4. لَا يفضل دخلهما عَن كِفَايَته

  5. لمن تلْزمهُ مُؤْنَته لتَحْصِيل عبد يعتقهُ فان فضل عَن ذَلِك لزمَه بيعهمَا لتَحْصِيل العَبْد

  6. وَلَا

  7. بيع

  8. مسكن وَعبد نفيسين ألفهما

  9. بِأَن يجد بِثمن الْمسكن مسكنا يَكْفِيهِ وعبدا يعتقهُ وبثمن العَبْد عبدا يَخْدمه وَآخر يعتقهُ فَلَا يجب بيعهمَا حَيْثُ ألفهما

  10. فِي الْأَصَح

  11. وَمُقَابِله يجب وَأما لَو لم يألفهما فَيجب قطعا

  12. وَلَا

  13. يجب

  14. شِرَاء بِغَبن

  15. وَإِن قل بل يصبر حَتَّى يجد من يعتقهُ بِثمن الْمثل وَلَا بِعدْل إِلَى الصَّوْم

  16. وَأظْهر الْأَقْوَال اعْتِبَار الْيَسَار

  17. الَّذِي يلْزم بِهِ الاعتاق

  18. بِوَقْت الْأَدَاء

  19. وَمُقَابِله بِوَقْت الْوُجُوب وَقيل بِأَيّ وَقت من وقتي الْوُجُوب وَالْأَدَاء

  20. فان عجز عَن عتق صَامَ شَهْرَيْن مُتَتَابعين

  21. فَلَو تكلّف الاعتاق أَجزَأَهُ وَيعْتَبر الشهران

  22. بالهلال

  23. وَيكون صومهما

  24. بنية كَفَّارَة

  25. من اللَّيْل لكل يَوْم

  26. وَلَا يشْتَرط نِيَّة التَّتَابُع فِي الْأَصَح

  27. اكْتِفَاء بالتتابع الْفعْلِيّ وَمُقَابِله يشْتَرط

  28. فان بَدَأَ فِي أثْنَاء شهر حسب الشَّهْر بعده بالهلال وَأتم الأول من الثَّالِث ثَلَاثِينَ

  29. يَوْمًا

  30. ويفوت التَّتَابُع بِفَوَات يَوْم بِلَا عذر

  31. وَلَو الْيَوْم الْأَخير كَمَا إِذا نسى النِّيَّة لَيْلًا

  32. وَكَذَا

  33. يفوت التَّتَابُع

  34. بِمَرَض

  35. مسوغ للفطر

  36. فِي الْجَدِيد

  37. وَفِي الْقَدِيم لَا يقطع الْمَرَض التَّتَابُع

  38. لَا

  39. يَزُول السَّابِع

  40. بحيض