كتاب الكفارة
1,651 paragraphs · vol. 1, p. 439
Page 31 of 42
- vol. 1, p. 457
فلهَا الِامْتِنَاع
-
من استمرارها فِيهِ
-
وَلَيْسَ لَهُ
-
أَي الزَّوْج
-
مساكنتها وَلَا مداخلتها
-
فِي الدَّار الَّتِي تَعْتَد فِيهَا
-
فان كَانَ فِي الدَّار محرم لَهَا
-
وَلَو برضاع
-
مُمَيّز
-
وَلَو غير بَالغ
-
ذكر
-
لَيْسَ بِقَيْد بل الْأُنْثَى إِذا كَانَت ثِقَة كأختها كَذَلِك
-
أَو
-
محرم
-
لَهُ أُنْثَى أَو زَوْجَة أُخْرَى أَو أمة أَو امْرَأَة أَجْنَبِيَّة جَازَ
-
مَا ذكر لَكِن مَعَ الْكَرَاهَة وَيعْتَبر فِي الزَّوْجَة وَالْأمة أَن يَكُونَا ثقتين وَفِي الْمحرم أَن يكون بَصيرًا
-
وَلَو كَانَ فِي الدَّار حجرَة
-
وَهِي كل بِنَاء محوط
-
فسكنها أَحدهمَا وَالْآخر الْأُخْرَى فان اتّحدت الْمرَافِق كمطبخ ومستراح اشْترط محرم
-
حذرا من الْخلْوَة
-
وَإِلَّا
-
بِأَن لم تتحد
-
فَلَا
-
يشْتَرط محرم
-
وَيَنْبَغِي
-
أَي يشْتَرط
-
أَن يغلق مَا بَينهمَا
-
أَي الزَّوْجَيْنِ
-
من بَاب وَأَن لَا يكون ممر إِحْدَاهمَا
-
أَي الحجرتين
-
على الْأُخْرَى وسفل وعلو كدار وحجرة
-
وَالْأولَى أَن يسكنهَا الْعُلُوّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الِاسْتِبْرَاء - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
-
هُوَ بِالْمدِّ لُغَة طلب الْبَرَاءَة وَشرعا تربص الْأمة مُدَّة بِسَبَب ملك الْيَمين حدوثا أَو زوالا لمعْرِفَة بَرَاءَة الرَّحِم أَو للتعبد
-
يجب بسببين أَحدهمَا ملك أمة بشرَاء أَو إِرْث أَو هبة أَو سبي
-
أَي بعد
vol. 1, p. 458قسْمَة عَنهُ
-
أَو رد بِعَيْب أَو تحالف أَو إِقَالَة
-
فَلَا فرق بَين الْملك القهري والاختياري
-
وَسَوَاء بكر وَمن استبرأها البَائِع قبل البيع ومنتقلة من صبي وَامْرَأَة وَغَيرهَا
-
أَي الْمَذْكُورَات من صَغِيرَة وآيسة
-
وَيجب