Library

كتاب الكفارة

1,651 paragraphs · vol. 1, p. 439

Page 33 of 42

  1. وَأما إِذا مَاتَ عَنْهَا فانها تنْتَقل للْوَارِث فَيجب الِاسْتِبْرَاء نعم يجوز للْوَارِث تَزْوِيجهَا للْغَيْر بِلَا آستبراء

    vol. 1, p. 458
  2. لم يجب

  3. عَلَيْهَا اسْتِبْرَاء

  4. وتتزوج فِي الْحَال إِذْ لَا تشبه مَنْكُوحَة وَالله أعلم

  5. إِذْ الْمَنْكُوحَة لَو اعْتدت قبل أَن تطلق ثمَّ طلقت لَا بُد أَن تَعْتَد لِأَنَّهُ لَا يَزُول فراشها إِلَّا بِالطَّلَاق بِخِلَاف الْأمة يَزُول فراشها بالاستبراء حَتَّى لَو أَتَت بِولد بعده بِسِتَّة أشهر لم يلْحقهُ

  6. وَيحرم تَزْوِيج أمة مَوْطُوءَة

  7. غير مُسْتَوْلدَة

  8. ومستولدة قبل اسْتِبْرَاء لِئَلَّا يخْتَلط الماءان وَلَو أعتق مستولدته فَلهُ نِكَاحهَا بِلَا اسْتِبْرَاء فِي الْأَصَح

  9. وَمُقَابِله لَا لِأَن الاعتاق يَقْتَضِي الِاسْتِبْرَاء

    vol. 1, p. 459وَلَو أعْتقهَا أَو مَاتَ

  10. عَنْهَا

  11. وَهِي مُزَوّجَة

  12. أَو مُعْتَدَّة

  13. فَلَا اسْتِبْرَاء

  14. يجب عَلَيْهَا

  15. وَهُوَ

  16. أَي الِاسْتِبْرَاء فِي ذَات الْأَقْرَاء يحصل

  17. بقرء وَهُوَ حَيْضَة كَامِلَة

  18. بعد انْتِقَال الْملك إِلَيْهِ

  19. فِي الْجَدِيد

  20. فَلَا يَكْفِي بَقِيَّة الْحَيْضَة الَّتِي وجد السَّبَب فِي أَثْنَائِهَا وَفِي الْقَدِيم أَنه الطُّهْر

  21. وَذَات أشهر

  22. من صَغِيرَة وآيسة يحصل الِاسْتِبْرَاء

  23. بِشَهْر وَفِي قَول

  24. يحصل

  25. بِثَلَاثَة

  26. من الْأَشْهر

  27. وحامل مسبية

  28. وَهِي الَّتِي ملكت بِالسَّبْيِ لَا بِالشِّرَاءِ

  29. أَو

  30. أمة حَامِل

  31. زَالَ عَنْهَا فرَاش سيد

  32. بِعِتْقِهِ أَو مَوته يحصل استبراؤهما

  33. بِوَضْعِهِ

  34. أَي الْحمل

  35. وان ملكت

  36. حَامِل

  37. بشرَاء

  38. وَهِي فِي نِكَاح أَو عدَّة

  39. فقد سبق أَن لَا اسْتِبْرَاء فِي الْحَال

  40. وَأَنه يجب بعد زوالهما فَلَا يكون الِاسْتِبْرَاء فِيهَا بِالْوَضْعِ بل بعده أَو لَا يجب أصلا