كتاب الكفارة
1,651 paragraphs · vol. 1, p. 439
Page 35 of 42
- vol. 1, p. 460
وَلَو ادَّعَت استيلادا فَأنْكر أصل الْوَطْء وَهُنَاكَ ولد لم يحلف
-
سَيِّدهَا
-
على الصَّحِيح
-
وَكَانَ الْوَلَد منفيا وَمُقَابل الصَّحِيح يحلف أَنه مَا وَطئهَا
-
وَلَو قَالَ وطِئت وعزلت لحقه الْوَلَد
-
فِي الْأَصَح وَمُقَابِله لَا بلحقه كدعوى الِاسْتِبْرَاء = كتاب الرَّضَاع =
-
هُوَ بِفَتْح الرَّاء وَيجوز كسرهَا لُغَة اسْم لمص الثدي وَشرعا اسْم لحُصُول لبن امْرَأَة أَو مَا حصل مِنْهُ فِي معدة طِفْل أَو دماغه
-
إِنَّمَا يثبت
-
بِالنِّسْبَةِ لأحكامه من تَحْرِيم النِّكَاح وَجَوَاز النّظر وَالْخلْوَة وَغَيرهَا
-
بِلَبن امْرَأَة حَيَّة بلغت تسع سِنِين
-
قمرية فَلَا يثبت بِغَيْر اللَّبن وَلَا بِلَبن رجل وَخُنْثَى وبهيمة وَلَا بِلَبن جنية وَلَا بِلَبن ميتَة وَقيل يحصل الرَّضَاع بِلَبن الْميتَة وَلَا بِلَبن امْرَأَة لم تبلغ السن الْمَذْكُور
-
وَلَو حلبت
-
لَبنهَا قبل مَوتهَا
-
فأوجر بعد مَوتهَا حرم فِي الْأَصَح
-
يَعْنِي أَنه كمل الرضعات الْخمس بِمَا أوجره بعد الْمَوْت
-
وَلَو جبن أَو نزع مِنْهُ زبد حرم وَلَو خلط
-
اللَّبن
-
بمائع حرم إِن غلب
-
على الْمَائِع
-
فان غلب
-
بِأَن زَالَت أَوْصَافه
-
وَشرب
-
الرَّضِيع
-
الْكل قيل أَو الْبَعْض حرم فِي الْأَظْهر
-
وَمُقَابِله لَا يحرم وَالأَصَح أَن شرب الْبَعْض لَا يحرم وَيشْتَرط كَون اللَّبن قدرا يُمكن أَن يسقى مِنْهُ خمس دفعات لَو انْفَرد
-
وَيحرم إِيجَار
-
وَهُوَ صب اللَّبن فِي الْحلق
-
وَكَذَا إسعاط
-
وَهُوَ صب اللَّبن فِي الْأنف ليصل الدِّمَاغ
-
على الْمَذْهَب
-
وَقيل فِيهِ قَولَانِ
-
لَا حقنة
-
وَهُوَ مَا يدْخل فِي الْقبل أَو الدبر من دَوَاء
-
فِي الْأَظْهر
-
وَمُقَابِله تحرم
-
وَشَرطه
-
أَي رُكْنه
-
رَضِيع حَيّ
-
فَلَا أثر لوصول اللَّبن الى جَوف الْمَيِّت
-
لم يبلغ سنتَيْن