Library

كتاب الكفارة

1,651 paragraphs · vol. 1, p. 439

Page 37 of 42

  1. بَين الرجل والطفل لِأَن الجدودة للْأُم والخؤولة لَا يثبان بِدُونِ الأمومة وَمُقَابل الْأَصَح تثبت الْحُرْمَة

    vol. 1, p. 461
  2. وآباء الْمُرضعَة من نسب أَو رضَاع أجداد للرضيع

  3. فَلَو كَانَ أُنْثَى حرم عَلَيْهِم نِكَاحهَا

  4. وأمهاتها

  5. من نسب أَو رضَاع

  6. جداته

  7. فَيحرم عَلَيْهِ نِكَاحهنَّ وَيحل لَهُ النّظر وَالْخلْوَة بِهن

  8. وَأَوْلَادهَا من نسب أَو رضَاع إخْوَته وأخواته وإخوتها وَأَخَوَاتهَا

  9. من نسب أَو رضَاع

  10. أَخْوَاله وخالاته وَأَبُو ذِي

  11. أَي صَاحب

  12. اللَّبن جده وَأَخُوهُ عَمه وَكَذَا الْبَاقِي

  13. من أقَارِب صَاحب اللَّبن على هَذَا الْقيَاس

  14. وَاللَّبن لمن نسب إِلَيْهِ ولد نزل

  15. أَي در اللَّبن

  16. بِهِ بِنِكَاح أَو وَطْء شُبْهَة

  17. فالأبوة فِي الرَّضَاع لنسب الْوَلَد فَلَو در للْمَرْأَة لبن من غير حَبل ثبتَتْ الأمومة لَهَا وَلم تثبت الْأُبُوَّة

  18. لَا زنا وَلَو نَفَاهُ

  19. أَي الْوَلَد

  20. بِلعان انْتَفَى اللَّبن عَنهُ

  21. النَّازِل بِهِ

  22. وَلَو وطِئت مَنْكُوحَة بشهبة

    vol. 1, p. 462أَو وطئ اثْنَان

  23. امْرَأَة

  24. بِشُبْهَة فَولدت فاللبن لمن لحقه الْوَلَد

  25. مِنْهُمَا

  26. بقائف

  27. إِن أمكن كَونه مِنْهُمَا

  28. أَو

  29. لمن لحقه الْوَلَد بِسَبَب

  30. غَيره

  31. كَأَن انحصر الامكان فِي وَاحِد مِنْهُمَا

  32. وَلَا تَنْقَطِع نِسْبَة اللَّبن عَن زوج مَاتَ أَو طلق وَإِن طَالَتْ الْمدَّة أَو انْقَطع

  33. اللَّبن

  34. وَعَاد

  35. مَا دَامَ لم يحدث مَا يُحَال عَلَيْهِ نزُول اللَّبن

  36. فان نكحت آخر وَولدت مِنْهُ فاللبن بعد الْولادَة لَهُ

  37. أَي للْآخر

  38. وَقبلهَا

  39. أَي الْولادَة يكون

  40. للْأولِ إِن لم يدْخل وَقت ظُهُور لبن حمل الثَّانِي وَكَذَا إِن دخل