كتاب الكفارة
1,651 paragraphs · vol. 1, p. 439
Page 37 of 42
- vol. 1, p. 461
بَين الرجل والطفل لِأَن الجدودة للْأُم والخؤولة لَا يثبان بِدُونِ الأمومة وَمُقَابل الْأَصَح تثبت الْحُرْمَة
-
وآباء الْمُرضعَة من نسب أَو رضَاع أجداد للرضيع
-
فَلَو كَانَ أُنْثَى حرم عَلَيْهِم نِكَاحهَا
-
وأمهاتها
-
من نسب أَو رضَاع
-
جداته
-
فَيحرم عَلَيْهِ نِكَاحهنَّ وَيحل لَهُ النّظر وَالْخلْوَة بِهن
-
وَأَوْلَادهَا من نسب أَو رضَاع إخْوَته وأخواته وإخوتها وَأَخَوَاتهَا
-
من نسب أَو رضَاع
-
أَخْوَاله وخالاته وَأَبُو ذِي
-
أَي صَاحب
-
اللَّبن جده وَأَخُوهُ عَمه وَكَذَا الْبَاقِي
-
من أقَارِب صَاحب اللَّبن على هَذَا الْقيَاس
-
وَاللَّبن لمن نسب إِلَيْهِ ولد نزل
-
أَي در اللَّبن
-
بِهِ بِنِكَاح أَو وَطْء شُبْهَة
-
فالأبوة فِي الرَّضَاع لنسب الْوَلَد فَلَو در للْمَرْأَة لبن من غير حَبل ثبتَتْ الأمومة لَهَا وَلم تثبت الْأُبُوَّة
-
لَا زنا وَلَو نَفَاهُ
-
أَي الْوَلَد
-
بِلعان انْتَفَى اللَّبن عَنهُ
-
النَّازِل بِهِ
-
وَلَو وطِئت مَنْكُوحَة بشهبة
vol. 1, p. 462أَو وطئ اثْنَان
-
امْرَأَة
-
بِشُبْهَة فَولدت فاللبن لمن لحقه الْوَلَد
-
مِنْهُمَا
-
بقائف
-
إِن أمكن كَونه مِنْهُمَا
-
أَو
-
لمن لحقه الْوَلَد بِسَبَب
-
غَيره
-
كَأَن انحصر الامكان فِي وَاحِد مِنْهُمَا
-
وَلَا تَنْقَطِع نِسْبَة اللَّبن عَن زوج مَاتَ أَو طلق وَإِن طَالَتْ الْمدَّة أَو انْقَطع
-
اللَّبن
-
وَعَاد
-
مَا دَامَ لم يحدث مَا يُحَال عَلَيْهِ نزُول اللَّبن
-
فان نكحت آخر وَولدت مِنْهُ فاللبن بعد الْولادَة لَهُ
-
أَي للْآخر
-
وَقبلهَا
-
أَي الْولادَة يكون
-
للْأولِ إِن لم يدْخل وَقت ظُهُور لبن حمل الثَّانِي وَكَذَا إِن دخل