كتاب الكفارة
1,651 paragraphs · vol. 1, p. 439
Page 5 of 42
- vol. 1, p. 441
وَمثله النّفاس وطرو الْحيض وَالنّفاس إِنَّمَا يتَصَوَّر فِي كَفَّارَة قتل لَا ظِهَار لِأَن الْمَرْأَة لَا يتَصَوَّر مِنْهَا ظِهَار
-
وَكَذَا جُنُون
-
لَا يَزُول بِهِ التَّتَابُع
-
على الْمَذْهَب
-
وَقيل كالمرض يَزُول بِهِ التَّتَابُع
-
فَأن عجز عَن صَوْم
-
أَو وَلَاء
-
بهرم أَو مرض قَالَ الْأَكْثَرُونَ
-
من الْأَصْحَاب يشْتَرط فِي الْمَرَض أَنه
-
لَا يُرْجَى زَوَاله
-
وَقَالَ الأقلون لَا بُد من تَقْيِيد الْمَرَض بِكَوْنِهِ يَدُوم شَهْرَيْن وَأطلق جمع الْمَرَض من غير تَفْرِقَة بَين رَجَاء زَوَاله وَعَدَمه
-
أَو
-
لم يعجز وَلَكِن
-
لحقه بِالصَّوْمِ مشقة شَدِيدَة
-
تبيح التَّيَمُّم وَمن ذَلِك شدَّة الشبق للجماع وَإِن كَانَ لَا يجوز ترك صَوْم رَمَضَان لأَجله
-
أَو خَافَ
-
من الصَّوْم
-
زِيَادَة مرض كفر بإطعام سِتِّينَ مِسْكينا أَو فَقِيرا
-
وَالْمرَاد تمليكهم فَلَا يَكْفِي التغذية وَلَا التعشية
-
لَا
-
يَكْفِي تَمْلِيكه
-
كَافِرًا وَلَا هاشميا
-
وَلَا
-
مطلبيا
-
وَلَا من تلْزمهُ نَفَقَته وَيصرف لَهُم
-
سِتِّينَ مدا
-
لكل وَاحِد مد
-
مِمَّا يكون فطْرَة
-
فَتخرج من غَالب قوت بلد الْمُكَفّر فَلَا يُجزئ لنَحْو الدَّقِيق وَإِذا عجز عَن جَمِيع الْخِصَال بقيت الْكَفَّارَة فِي ذمَّته
vol. 1, p. 442إِلَى أَن يقدر على شَيْء مِنْهَا وَيحرم عَلَيْهِ الْوَطْء حَتَّى يكفر = كتاب اللّعان =
-
هُوَ لُغَة المباعدة وَشرعا كَلِمَات مَعْلُومَة جعلت حجَّة للْمُضْطَر إِلَى قذف من لطخ فرَاشه وَألْحق العاربة أَو إِلَى نفي ولد لِأَنَّهُ لَا بُد أَن يسْبق اللّعان قذف كَمَا قَالَ
-
يسْبقهُ قذف
-
أَو نفي ولد وَالْقَذْف هُوَ الرَّمْي بِالزِّنَا على جِهَة التعيير وَاللّعان قد يكون لنفي الْوَلَد فَقَط كَمَا إِذا شهد بزنا الْمَرْأَة أَربع وَهِي حَامِل فيلاعن الزَّوْج لنفي الْوَلَد
-
وصريحه
-
أَي الْقَذْف للرجل أَو الْمَرْأَة
-
الزِّنَا كَقَوْلِه لرجل أَو امْرَأَة زَنَيْت أَو زنيب
-
بِفَتْح التَّاء وَكسرهَا
-
أَو يَا زاني أَو يَا زَانِيَة
-
على جِهَة التَّعْبِير وَأما لَو شهد عَلَيْهِ بِالزِّنَا مَعَ تَمام النّصاب فَلَا يكون قذفا وَكَذَا لَو قطع بكذبه كَمَا إِذا قَالَ لابنَة سنة يَا زَانِيَة
-
وَالرَّمْي بايلاج حَشَفَة فِي فرج مَعَ وَصفه
-
أَي الايلاج