باب بالتنوين في سجود التلاوة والشكر

731 paragraphs · vol. 1, p. 61

Page 5 of 19

  1. فعلى الرَّاجِح غير مُؤَكد وعَلى مُقَابِله مُؤَكد

    vol. 1, p. 64
  2. وَقيل من الرَّوَاتِب

  3. رَكْعَتَانِ خفيفتان قبل الْمغرب قلت هما سنة على الصَّحِيح فَفِي صَحِيح البُخَارِيّ الْأَمر بهما

  4. واستحبابهما قبل شُرُوع الْمُؤَذّن فِي الْإِقَامَة وهما من الرَّوَاتِب

  5. وَيسن

  6. بعد الْجُمُعَة أَربع وَقبلهَا

  7. أَي الْجُمُعَة

  8. مَا قبل الظّهْر

  9. أَي رَكْعَتَانِ مؤكدتان وركعتان غير مؤكدتين

  10. وَالله أعلم وَمِنْه

  11. أَي الْقسم الَّذِي لَا يسن جمَاعَة

  12. الْوتر

  13. وَهُوَ قسم من الرَّوَاتِب

  14. وَأقله أَرْبَعَة

  15. وَأدنى الْكَمَال ثَلَاث

  16. وَأَكْثَره إِحْدَى عشرَة

  17. فَلَا تصح الزِّيَادَة عَلَيْهَا

  18. وَقيل

  19. أَكْثَره

  20. ثَلَاث عشرَة وَلمن زَاد على رَكْعَة الْفَصْل

  21. بَين الرَّكْعَات بِالسَّلَامِ من كل رَكْعَتَيْنِ

  22. وَهُوَ

  23. أَي الْفَصْل

  24. أفضل

  25. وَله

  26. الْوَصْل بتشهد أَو تشهدين فِي الآخرتين

  27. فَلَا يجوز لَهُ أَن يتَشَهَّد فِي غَيرهمَا

  28. وَوَقته بَين صَلَاة الْعشَاء وطلوع الْفجْر

  29. الثَّانِي فَلِمَنْ جمع الْعشَاء جمع تَقْدِيم أَن يُوتر

  30. وَقيل شَرط الإيتار بِرَكْعَة سبق نفل بعد الْعشَاء

  31. من سنتها أَو غَيرهَا وَالأَصَح لَا يشْتَرط

  32. وَيسن جعله آخر صَلَاة اللَّيْل

  33. فَإِن كَانَ لَهُ تهجد أخر الْوتر إِلَى أَن يتهجد وَإِلَّا أوتر بعد الْعشَاء وراتبتها إِلَّا إِذا وثق بيقظته آخر اللَّيْل فتأخيره أفضل

  34. فَإِن أوتر ثمَّ تهجد لم يعده

  35. أَي الْوتر

  36. وَقيل يشفعه بِرَكْعَة

  37. ثمَّ يتهجد مَا شَاءَ

  38. ثمَّ يُعِيدهُ

  39. وَيُسمى هَذَا نقض الْوتر وَلَا يكره التَّهَجُّد بعد الْوتر لَكِن لَا يسْتَحبّ تَعَمّده

  40. وَينْدب الْقُنُوت آخر وتره فِي النّصْف الثَّانِي من رَمَضَان