باب بالتنوين في سجود التلاوة والشكر
731 paragraphs · vol. 1, p. 61
Page 5 of 19
- vol. 1, p. 64
فعلى الرَّاجِح غير مُؤَكد وعَلى مُقَابِله مُؤَكد
-
وَقيل من الرَّوَاتِب
-
رَكْعَتَانِ خفيفتان قبل الْمغرب قلت هما سنة على الصَّحِيح فَفِي صَحِيح البُخَارِيّ الْأَمر بهما
-
واستحبابهما قبل شُرُوع الْمُؤَذّن فِي الْإِقَامَة وهما من الرَّوَاتِب
-
وَيسن
-
بعد الْجُمُعَة أَربع وَقبلهَا
-
أَي الْجُمُعَة
-
مَا قبل الظّهْر
-
أَي رَكْعَتَانِ مؤكدتان وركعتان غير مؤكدتين
-
وَالله أعلم وَمِنْه
-
أَي الْقسم الَّذِي لَا يسن جمَاعَة
-
الْوتر
-
وَهُوَ قسم من الرَّوَاتِب
-
وَأقله أَرْبَعَة
-
وَأدنى الْكَمَال ثَلَاث
-
وَأَكْثَره إِحْدَى عشرَة
-
فَلَا تصح الزِّيَادَة عَلَيْهَا
-
وَقيل
-
أَكْثَره
-
ثَلَاث عشرَة وَلمن زَاد على رَكْعَة الْفَصْل
-
بَين الرَّكْعَات بِالسَّلَامِ من كل رَكْعَتَيْنِ
-
وَهُوَ
-
أَي الْفَصْل
-
أفضل
-
وَله
-
الْوَصْل بتشهد أَو تشهدين فِي الآخرتين
-
فَلَا يجوز لَهُ أَن يتَشَهَّد فِي غَيرهمَا
-
وَوَقته بَين صَلَاة الْعشَاء وطلوع الْفجْر
-
الثَّانِي فَلِمَنْ جمع الْعشَاء جمع تَقْدِيم أَن يُوتر
-
وَقيل شَرط الإيتار بِرَكْعَة سبق نفل بعد الْعشَاء
-
من سنتها أَو غَيرهَا وَالأَصَح لَا يشْتَرط
-
وَيسن جعله آخر صَلَاة اللَّيْل
-
فَإِن كَانَ لَهُ تهجد أخر الْوتر إِلَى أَن يتهجد وَإِلَّا أوتر بعد الْعشَاء وراتبتها إِلَّا إِذا وثق بيقظته آخر اللَّيْل فتأخيره أفضل
-
فَإِن أوتر ثمَّ تهجد لم يعده
-
أَي الْوتر
-
وَقيل يشفعه بِرَكْعَة
-
ثمَّ يتهجد مَا شَاءَ
-
ثمَّ يُعِيدهُ
-
وَيُسمى هَذَا نقض الْوتر وَلَا يكره التَّهَجُّد بعد الْوتر لَكِن لَا يسْتَحبّ تَعَمّده
-
وَينْدب الْقُنُوت آخر وتره فِي النّصْف الثَّانِي من رَمَضَان