باب بالتنوين في سجود التلاوة والشكر
731 paragraphs · vol. 1, p. 61
Page 4 of 19
- vol. 1, p. 63
وركعة كمجلس وركعتان كمجلسين
-
فِيمَا ذكر
-
فَإِن لم يسْجد
-
من طلب مِنْهُ السُّجُود
-
وَطَالَ الْفَصْل
-
عرفا
-
لم يسْجد
-
وَلَا تسْتَحب قِرَاءَة آيَة سَجْدَة فِي الصَّلَاة بِقصد السُّجُود
-
فَإِن قَرَأَ بِقصد ذَلِك وَسجد بطلت الصَّلَاة إِلَّا فِي صبح يَوْم الْجُمُعَة فتسن فِيهِ قِرَاءَة ألم تَنْزِيل
-
وَسجْدَة الشُّكْر لَا تدخل الصَّلَاة
-
فَلَو سجدها الْعَالم فِيهَا بطلت
-
وَتسن لهجوم
-
أَي حُدُوث
-
نعْمَة
-
كَحَدِيث ولد أَو بصر على عَدو
-
أَو اندفاع نقمة
-
كنجاة من غرق وَأما النِّعْمَة المستمرة كالعافية فَلَا يسْجد لَهَا
-
أَو رُؤْيَة مبتلى أَو عَاص
-
يجْهر بمعصيته
-
ويظهرها للعاصي لَا للمبتلى وَهِي
-
أَي سَجْدَة الشُّكْر
-
كسجدة التِّلَاوَة
-
خَارج الصَّلَاة فِي كيفيتها وشرائطها
-
وَالأَصَح جوازهما
-
أَي سَجْدَة التِّلَاوَة الشُّكْر على الرَّاحِلَة للْمُسَافِر
-
بِالْإِيمَاءِ وَمُقَابل الْأَصَح لَا يجوز
-
فَإِن سجد لتلاوة صَلَاة جَازَ
-
الْإِيمَاء
-
عَلَيْهَا
-
أَي الرَّاحِلَة
-
قطعا
-
من غير خلاف تبعا للنافلة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب فِي صَلَاة النَّفْل - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
-
وَهُوَ وَالسّنة والمندب وَالْحسن وَالْمُسْتَحب والمرغب فِيهِ بِمَعْنى وَهُوَ خلاف الْفَرْض
-
صَلَاة النَّفْل قِسْمَانِ قسم لَا يسن جمَاعَة
-
أَي لَا تسن جماعته
-
فَمِنْهُ الرَّوَاتِب مَعَ الْفَرَائِض وَهِي رَكْعَتَانِ قبل الصُّبْح وركعتان قبل الظّهْر وَكَذَا بعْدهَا وَبعد الْمغرب وَالْعشَاء وَقيل لَا راتب للعشاء وَقيل
-
من الرَّوَاتِب
-
أَربع قبل الظّهْر وَقيل وَأَرْبع بعْدهَا وَقيل وَأَرْبع قبل الْعَصْر والجميع سنة
-
راتبة
-
وَإِنَّمَا
vol. 1, p. 64الْخلاف فِي الرَّاتِب الْمُؤَكّد