باب بالتنوين في سجود التلاوة والشكر

731 paragraphs · vol. 1, p. 61

Page 7 of 19

  1. وَيخرج النوعان بِخُرُوج وَقت الْفَرْض

    vol. 1, p. 65
  2. فَفعل الْقبلية بعده أَدَاء

  3. وَلَو فَاتَ النَّفْل الْمُؤَقت

  4. كَصَلَاة الْعِيد وَالضُّحَى

  5. وَندب قَضَاؤُهُ فِي الْأَظْهر

  6. وَمُقَابِله قَولَانِ لَا يقْضِي مُطلقًا أَو يقْضِي إِذا لم يتبع غَيره وَإِن تبع كالرواتب فَلَا وَخرج بالمؤقت ذُو السَّبَب كالتحية والكسوف فَلَا يقْضِي

  7. وَقسم

  8. من النَّفْل

  9. يسن جمَاعَة كالعيد والكسوف وَالِاسْتِسْقَاء وَهُوَ

  10. أَي هَذَا الْقسم

  11. أفضل مِمَّا لَا يسن جمَاعَة لَكِن الْأَصَح تَفْضِيل الرَّاتِبَة على التَّرَاوِيح

  12. وَمُقَابِله التَّرَاوِيح أفضل وَأفضل هَذَا الْقسم العيدان

  13. وَالأَصَح

  14. أَن الْجَمَاعَة تسن فِي التَّرَاوِيح

  15. وَهِي عشرُون رَكْعَة بِعشر تسليمات فِي كل لَيْلَة من رَمَضَان

  16. وَلَا حصر للنفل الْمُطلق

  17. وَهُوَ مَا لَا يتَقَيَّد بِوَقْت وَلَا سَبَب أَي لَا حصر لعدده

  18. فَإِن أحرم بِأَكْثَرَ من رَكْعَة فَلهُ التَّشَهُّد فِي كل رَكْعَتَيْنِ وَفِي كل رَكْعَة قلت الصَّحِيح مَنعه فِي كل رَكْعَة وَالله أعلم

  19. وَإِذا صلى

    vol. 1, p. 66بتشهد وَاحِد قَرَأَ السُّورَة فِي الرَّكْعَات كلهَا وَإِن صلى بتشهدين فَأكْثر قَرَأَ فِي الرَّكْعَات الَّتِي قبل التَّشَهُّد الأول

  20. وَإِذا نوى عددا فَلهُ أَن يزِيد

  21. على مَا نَوَاه

  22. وَأَن

  23. ينقص بِشَرْط تَغْيِير النِّيَّة قبلهمَا

  24. أَي الزِّيَادَة وَالنَّقْص

  25. وَإِلَّا

  26. أَي وَإِن لم يُغير النِّيَّة

  27. فَتبْطل فَلَو نوى رَكْعَتَيْنِ ثمَّ قَامَ إِلَى ثَالِثَة سَهوا فَالْأَصَحّ أَنه يقْعد ثمَّ يقوم للزِّيَادَة إِن شَاءَ

  28. بنية الزِّيَادَة ثمَّ يسْجد للسَّهْو وَإِن لم يَشَأْ الزِّيَادَة قعد وَتشهد وَسجد للسَّهْو أما النَّفْل غير الْمُطلق فَلَيْسَ لَهُ فِيهِ أَن يزِيد أَو ينقص وَمُقَابل الْأَصَح لَا يحْتَاج إِلَى الْقعُود

  29. قلت نفل اللَّيْل

  30. الْمُطلق

  31. أفضل

  32. من نفل النَّهَار

  33. وأوسطه أفضل

  34. من طَرفَيْهِ

  35. ثمَّ آخِره

  36. أفضل من طرفه الأول

  37. وَيسْتَحب

  38. أَن يسلم من كل رَكْعَتَيْنِ

  39. لَيْلًا أَو نَهَارا

  40. وَيسن التَّهَجُّد