باب بالتنوين في سجود التلاوة والشكر
731 paragraphs · vol. 1, p. 61
Page 7 of 19
- vol. 1, p. 65
وَيخرج النوعان بِخُرُوج وَقت الْفَرْض
-
فَفعل الْقبلية بعده أَدَاء
-
وَلَو فَاتَ النَّفْل الْمُؤَقت
-
كَصَلَاة الْعِيد وَالضُّحَى
-
وَندب قَضَاؤُهُ فِي الْأَظْهر
-
وَمُقَابِله قَولَانِ لَا يقْضِي مُطلقًا أَو يقْضِي إِذا لم يتبع غَيره وَإِن تبع كالرواتب فَلَا وَخرج بالمؤقت ذُو السَّبَب كالتحية والكسوف فَلَا يقْضِي
-
وَقسم
-
من النَّفْل
-
يسن جمَاعَة كالعيد والكسوف وَالِاسْتِسْقَاء وَهُوَ
-
أَي هَذَا الْقسم
-
أفضل مِمَّا لَا يسن جمَاعَة لَكِن الْأَصَح تَفْضِيل الرَّاتِبَة على التَّرَاوِيح
-
وَمُقَابِله التَّرَاوِيح أفضل وَأفضل هَذَا الْقسم العيدان
-
وَالأَصَح
-
أَن الْجَمَاعَة تسن فِي التَّرَاوِيح
-
وَهِي عشرُون رَكْعَة بِعشر تسليمات فِي كل لَيْلَة من رَمَضَان
-
وَلَا حصر للنفل الْمُطلق
-
وَهُوَ مَا لَا يتَقَيَّد بِوَقْت وَلَا سَبَب أَي لَا حصر لعدده
-
فَإِن أحرم بِأَكْثَرَ من رَكْعَة فَلهُ التَّشَهُّد فِي كل رَكْعَتَيْنِ وَفِي كل رَكْعَة قلت الصَّحِيح مَنعه فِي كل رَكْعَة وَالله أعلم
-
وَإِذا صلى
vol. 1, p. 66بتشهد وَاحِد قَرَأَ السُّورَة فِي الرَّكْعَات كلهَا وَإِن صلى بتشهدين فَأكْثر قَرَأَ فِي الرَّكْعَات الَّتِي قبل التَّشَهُّد الأول
-
وَإِذا نوى عددا فَلهُ أَن يزِيد
-
على مَا نَوَاه
-
وَأَن
-
ينقص بِشَرْط تَغْيِير النِّيَّة قبلهمَا
-
أَي الزِّيَادَة وَالنَّقْص
-
وَإِلَّا
-
أَي وَإِن لم يُغير النِّيَّة
-
فَتبْطل فَلَو نوى رَكْعَتَيْنِ ثمَّ قَامَ إِلَى ثَالِثَة سَهوا فَالْأَصَحّ أَنه يقْعد ثمَّ يقوم للزِّيَادَة إِن شَاءَ
-
بنية الزِّيَادَة ثمَّ يسْجد للسَّهْو وَإِن لم يَشَأْ الزِّيَادَة قعد وَتشهد وَسجد للسَّهْو أما النَّفْل غير الْمُطلق فَلَيْسَ لَهُ فِيهِ أَن يزِيد أَو ينقص وَمُقَابل الْأَصَح لَا يحْتَاج إِلَى الْقعُود
-
قلت نفل اللَّيْل
-
الْمُطلق
-
أفضل
-
من نفل النَّهَار
-
وأوسطه أفضل
-
من طَرفَيْهِ
-
ثمَّ آخِره
-
أفضل من طرفه الأول
-
وَيسْتَحب
-
أَن يسلم من كل رَكْعَتَيْنِ
-
لَيْلًا أَو نَهَارا
-
وَيسن التَّهَجُّد